وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات بحق المسيئين لـ«الرموز الدينية».

أخبار متعلقة

مقتدى الصدر يطالب برلمان العراق بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية

«زي النهارده».. مقتل ملك العراق فيصل الثاني 14 يوليو 1958

أمريكا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع توتال إنرجيز

وذكر في بيان صحفي: «بالنظر لشيوع جريمة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الأخيرة وجه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم التي تشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات النافذ».

وأضاف أن «هذا التوجيه جاء أيضا مع دعوة مجلس النواب إلى ضرورة المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية».

مجلس القضاء الأعلى في العراق

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُضيق نطاق انتهاك حقوق المواطن

قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى مسايرة الدول المتقدمة في احترام الحريات وتضييق نطاق الإجراءات التي قد تُنتهك فيها حقوق المواطن.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز الضمانات في القانون الجديد جاءت بتحديد الاختصاص الحصري لعملية الاستجواب، وهي عملية طرح الأسئلة والحصول على إجابات (س ج) من المتهم، مؤكدًا أن المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد خصصت هذا الاختصاص حصرياً لوكيل النيابة وبمقتضى هذا النص يُمنع على مأمور الضبط القضائي استجواب المواطن أو المتهم داخل قسم الشرطة، ويقتصر دور الضابط على تحرير المحضر (إثبات حالة التلبس أو الواقعة) ثم يعرض المحضر فورًا على النيابة العامة، ويُمثل هذا الحظر ضمانة أساسية لمنع أي اعترافات قد تُنتزع تحت تأثير الإكراه البدني أو المعنوي، ليتم الاستجواب في بيئة قضائية آمنة وتحت إشراف وكيل النيابة الذي يملك سلطة التحقيق، وهذه الخطوة تنهي الجدل حول صحة الاعترافات التي كانت تُبنى على استجوابات سابقة تتم داخل أقسام الشرطة.

وأوضح أنه من بين المواد التي أُعيد النظر فيها لمزيد من الضمانات، كانت المواد المتعلقة بحرمة المساكن الخاصة، والتي تم تعديلها لتتوافق مع الرؤى القانونية للدول المتقدمة؛ ولكي يصدر وكيل النيابة أمرًا بضبط وتفتيش منزل، يجب أن يتقدم مأمور الضبط القضائي بأدلة وإثباتات دامغة تشير إلى وجود جريمة قائمة وحالة، مثل حيازة مخدرات أو وجود مصادر خطر.

ولفت إلى أنه لم يعد الأمر مجرد إجراء روتيني، بل أصبح لزامًا على الضابط تقديم أسانيد وأدلة مقنعة لوكيل النيابة لإصدار إذن التفتيش، وهذا يعزز من حماية المواطن من انتهاك حرمة مسكنه إلا بقرار قضائي مسبب ومبني على بينة قوية.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتحقيق الشرعية الإجرائية وتوفير الحماية القانونية الشاملة للأفراد، سواء في الشارع أو داخل منازلهم، مما يضع مصر على مسار الدول التي تمنح الأولوية للحريات الفردية كجزء لا يتجزأ من منظومتها التشريعية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • انتشال جثة غريق في غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد
  • ابطال مفعول عبوتين ناسفتين وإحباط محاولة لزعزعة الأمن في سيئون
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بذكرى عيد الاستقلال
  • خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟
  • نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
  • من البطالة إلى المشاريع الرقمية: كيف غدا الفريلانس خيار الشباب العراقي
  • أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة الهواتف فى العجوزة
  • كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل
  • محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُضيق نطاق انتهاك حقوق المواطن