شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية،  كتب نقولا ناصيف في الاخبار مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النواب الاربعة ملزمون قانونا بادارة مصرف لبنان...

 

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": مع ان عمره ستة عقود منذ وضعه عام 1963، يُعثر في قانون النقد والتسليف على حل المشكلة الجديدة المسماة حاكمية مصرف لبنان، أكثر منه في العقول المتفتقة أخيراً عن خيارات تقفز فوق القانون: مرة بالتمديد، واخرى باستقالات جماعية، وثالثة بتسيير الاعمال، ورابعة بالاستجارة بالظهير.

في لحظة نادرة، تتواطأ السياسة مع القانون دونما ان تتعارضا للانصياع الى المخارج الفعلية والجدية التي قدمها قانون النقد والتسليف:

1 - ما دام قانون النقد والتسليف يملأ في النص الشغور الموقت والدائم لمنصب حاكمية مصرف لبنان، يمسي التفكير حتى في تمديد الولاية مناقضاً لجوهر القانون. تملأ المادة 25 الشغور الدائم لمنصب الحاكم - الى حين تعيين خلف - بانتقال الصلاحيات الى نائبه الاول، وتملأ المادة 27 الشغور الموقت بالنائب الاول ثم بالنائب الثاني اذا تعذر الاول في فترة الغياب تبعاً للتفويض المعطى من الحاكم الى اي منهما. لا اسباب موجبة عندئذ للتمديد ولا يعدو كونه سوى موقف سياسي يتعارض مع احكام القانون. تسقط بذلك حجة الضرورات تبيح المحظورات. في ظل قانون نافذ منذ عام 1963، لستة عقود خلت، يخلو من فجوات ويوفر الحصانات اللازمة القانونية والوظيفية، تفقد القاعدة تلك جدواها.ثمة ما هو مهم ايضاً في قانون النقد والتسليف بتمييزه في المادة 18 ولاية الحاكم (ست سنوات) عن ولاية نوابه (خمس سنوات)، يراد منه ضمان استمرار المؤسسة في غياب رأسها فلا يخضع الحاكم ونوابه الى مهلة زمنية واحدة في التعيين وانتهاء الولاية. ما عنته المادة تلك سد ثغرة الشغور المحتمل. الى ان يعيّن حاكم جديد يكون نوابه موجودين. العكس صحيح كذلك. تنتهي ولاية النواب الاربعة بينما الحاكم على رأس الحاكمية.

2 - ما لا تنص عليه المادة 62 في الدستور عن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء عند نهاية ولايته او شغور المنصب، في وقت لا تزال المادة هذه عرضة للتأويلات والاجتهاد، تفصح المادة 25 في قانون النقد والتسليف عن آلية انتقال الصلاحيات عند شغور المنصب، وهي «تولي نائب الحاكم الاول مهمات الحاكم ريثما يعين حاكم جديد». فيما تشعّب تفسير الصلاحيات المنتقلة الى مجلس الوزراء في المادة 62 وكذلك ما نجم عنها من نصاب القرارات وتوقيع المراسيم وحدود دور رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء على نحو سجالات الشغور الرئاسي مرة بعد اخرى، لا لبس في ما تنص عليه المادة 25. لا انتقاص من الصلاحيات ولا توزّعها ولا اجتزاءها، بل حصرها كلها في النائب الاول كما كانت في عهدة الحاكم. غالباً ما تولى نائب الحاكم صلاحياته في مراحل شغور موقت كالغياب عن البلاد.

3 - لا يملك النواب الاربعة الحاليون الاستجارة بمرجعيات تعيينهم للحصول على غطاء سياسي للمرحلة المقبلة في غياب حاكم لمصرف لبنان وانتقال الصلاحيات الى اولهم. ما يطلبونه من المرجعيات تلك - وبينهم مَن قصد بعضاً منها عارضاً المشكلة وعائداً بخفي حنين - يملكونه في قانون النقد والتسليف وهو الحصانة السياسية والمهنية المعطاة اليهم في اتخاذ قراراتهم باستقلال كلي. لا يعدو استنجاد «الودائع» بأصحابها الا تخلياً عن صلاحياتهم وتجييرها اليهم، على نحو مطابق لودائع المرجعيات نفسها في القضاء والاسلاك العسكرية والامنية والادارة.4 - لأنهم غير معنيين بتعيين حاكم جديد، وهو مسؤولية مجلس الوزراء في سلطة اجرائية مكتملة المواصفات وفي حضور رئيس للجمهورية، يمسي النواب الاربعة معنيين تبعاً للقانون، في ظل النائب الاول كحاكم موقت، بادارة مصرف لبنان وتحديد سياسته النقدية، وإن في مرحلة فقد فيها الوظائف الفعلية المنوطة به. مثلما اضحت المصارف اقرب الى كونتوارات، بات مصرف لبنان يُختصر باحدى مديرياته هي مديرية القطع. لا عمل له سوى «صيرفة». عاجز عن وقف انهيار سعر الصرف وارتفاع التضخم وصد السوق السوداء وتفعيل عمل القطاع المصرفي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رسميا.. مشروع قانون يسمح للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى

نشأت علي

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا.

ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر.

جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (33) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

ووضعت المادة (2) تعريفا لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.

وتضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

المادة (5) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.

كما أكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

كما تضمنت المادة (7) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.

في حين أفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و (7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م: الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.

المادة (3)

يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام

المادة (1) من هذا القانون.

تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي

(1) ألا تقل سنة عن 20 عام.

(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

(3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

(4) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

(5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

المادة (5)

في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

المادة (6)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية

المادة (7)

تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها. وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب اللجنة الدينية بمجلس النواب قانون تنظيم اصدار الفتوى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • الرئيس عون: لضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملاً
  • عون أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لإعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني
  • سعيد: فقط للملاحظة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
  • سعيد: إصلاح المصارف انقلاب على مصرف لبنان
  • أستاذ قانون دولي: مخطط الحاكم الأمريكي لغزة يقوض حق تقرير المصير ويمثل عدوانًا على السيادة الفلسطينية
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها
  • مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
  • رسميا.. مشروع قانون يسمح للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى
  • دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية