قانون النفاذ للمعلومة في مسودته الأولى كان أكثر تطورا والآن يجب مراجعته (كاتب عام هيئة دستورية)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال أحمد العمومري، الكاتب العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، إن الصيغة الأولى لقانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر في الجريدة الرسمية في 22 فبراير 2018، كانت أكثر تطورا، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل الصحافي.
جاء ذلك في افتتاح دورة تدريبية هي الأولى من نوعها في المغرب، تشرف عليها هيئة دستورية، بهدف تعزيز قدرات الصحافيين في مجال التحقيقات الصحافية في قضايا الفساد.
واليوم الإثنين، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام، ومن تأطير المدرب والصحافي الاستقصائي مصعب الشوابكة، دورة تدريبية لـ15 صحافيا وصحافية، حول التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، تستمر 5 أيام.
وقال العمومري، وهو الكاتب العام السابق لقطاع إصلاح الإدارة، إن “الحصول على المعلومة من الآليات المهمة لإنجاز التحقيقات الاستقصائية، لكن هل يستجيب القانون الحالي للحق في الحصول على المعلومات لتلطلعات الصحافيين؟”.
وأضاف المتحدث، “كان هناك نقاش مطول حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتم إقراره وفق مقاربة تشاركية مهمة، لكن الصيغة الأولى كانت أكثر تطورا قبل أن يتم التراجع عنها”، مشيرا إلى أن الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة العمل الصحافي كان مدرجا في الصيغة الأولى للقانون المذكور، قبل أن يتم التراجع عن ذلك.
ويرى العمومري، أن هناك “حاجة اليوم للمراجعة الشاملة لقانون الحق في الحصول علة المعلومات”، مضيفا، “القانون يجب أن يعطي حجية قانونية للصحافي لطلب المعطيات بشكل رسمي، مع تحديد المجالات التي يجب للحكومة أن تقدم المعطيات بشأنها”.
وأضاف المتحدث، “يجب محاربة الفساد بكل أشكاله، وهناك أدوار يجب أن يقوم بها المعنيون بالأمر، والصحافة لها دور في هذا المجال”.
وشدد المسؤول في الهيئة الدستورية، على أن “هناك إرادة يجب أن تستغل بمجهوداتنا، وهناك صعوبات ومخاطر تواجهنا”، مؤكدا على أن “الفساد كله مخاطر، والإيمان بالتغيير يتطلب تضحيات”.
وخلص العمومري، إلى أن “الصحافة الاستقصائية مجال محدود في المغرب”، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية التي أطلقتها هيئة محاربة الرشوة بالشراكة مع معهد الجزيرة، هي “نواة أولية ستساهم في مسار تقوية مجال الصحافة الاستقصائية في المغرب”.
من جهته، قال مصعب الشوابكة، إن “اهتمام مؤسسات رسمية تعنى بموضوع الصحافة الاستقصئية، يعني أن هناك إرادة جادة لدعم الصحافيين، يجب استغلالها جيدا”، مضيفا، “الكرة في ملعب الصحافيين للقيام يما يمليه الضمي، خدمة للصالح العام”.
وأوضح الشوبكي بأن “2 بالمائة فقط من الصحافيين في العالم يشتغلون في مجال التحقيقات الاستقصائية”.
يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، نشرت مطلع الشهر الماضي، تقريرا يحمل عنوان “الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”، قالت فيه إن “الصحفيون المغاربة، لايزالون متخوفون على ما يبدو، من احتمالات المتابعة القضائية أو التضييق عليهم، مما يساهم في تحجيم الجرأة في معالجة القضايا التي يتناولونها”.
وأوضح تقرير، الهيئة الدستورية المستقلة، بمقتضى الفصل 159 من دستور 2011، أن التخوف المذكور، لازال قائما “بالرغم من أن قانون الصحافة والنشر لا يتضمن في العقوبات المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة إلا الغرامات، وأنه لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا، الذي كان مطلبا للجسم الصحفي”.
ويرى التقرير أن الوضع الحالي “يجعل الصحافيين المغاربة أكر تحفظا في تناول القضايا التي تنطوي بالنسبة لهم على قدر من الحساسية، بالنظر إلى وجود هذه العقوبات (المقصود هو الإكراه البدني) في القانون الجنائي واستمرار إمكانية المتابعة بموجبها”.
وتحدث التقرير عن “الالتباس الذي تعيشه مهنة الصحافة، جراء ظهور الوسائط الجديدة التي لا يشملها قانون الصحافة والنشر، لكنها موجودة بقوة الواقع، ومن جهة أخرى الحاجة إلى تعزيز حماية الصحفين من خلال توفر الظروف الضرورية لتعزيز مقومات النهوض بالصحافة الاستقصائية”.
كلمات دلالية مكافحة الفساد، هيئة الرشوة، معهد الجزيرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحافة الاستقصائیة الحصول على فی الحصول فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.