ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة عن شقق التمليك؟

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال بث مباشر على صفحتها بـ "فيسبوك"  إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد فلا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر بـ 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.

حكم الزكاة في العقار الموروث

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته عن سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.

وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.

وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها.

وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء شقق التمليك الزكاة الإفتاء

إقرأ أيضاً:

في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:

1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]

2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

دعاء نبوي يجب قوله قبل دخول الخلاء للتستر من أعين الجندعاء عظيم تفتح له أبواب السماء قبل الظهر.. اغتنمه بـ 11 كلمة الآن

6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

طباعة شارك الزكاة احكام الزكاة اهم احكام الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز لمن يعمل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب العاملين عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • أبرز أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة
  • الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • حكم إخراج الزكاة في صورة طعام للمحتاجين.. الإفتاء: الأولى إعطاء الفقير المال
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
  • في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية