مستخدمو المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتادلة يطالبون الصديقي بالقانون الأساسي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
نظم مستخدمو المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح في وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب تنديدا بعدم إخراج القانون الأساسي من طرف الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي على غرار المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على الصعيد الوطني.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وسبق لمستخدمي ومستخدمات مراكز الإستثمار الفلاحي أن نفذوا عدة وقفات دعا لها التنسيق النقابي الخماسي، حيث قاموا بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و 04 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 09 و 10 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يناير، وآخر لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير ، ثم إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 30 يناير مع تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمدة 48 ساعة
إقرأ أيضاً:
لحماية النظام المالي.. ضوابط إلغاء تراخيص البنوك بالقانون
في إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وضمان سلامة النظام المالي، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من القواعد الصارمة التي تنظم عمل البنوك وتحدد الحالات التي تستوجب إلغاء تراخيصها.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الثقة في الجهاز المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ونصت المادة (١٧٣) من قانون البنك المركزي على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
(و) إذا فقد شرطًا من شروط الترخيص.
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
و يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) العمل على متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.
وبحسب المادة (١٥٢) من قانون البنك المركزي تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.