الإفتاء تؤكِّد: «البشعة» ممارسة محرَّمة ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البشعة»، وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار، لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم.
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.
البشعة تنفي مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على كرامة الإنسان
وشددت دار الإفتاء على أن مقاصد الشريعة الإسلامية جاءت لحماية النفس البشرية وصيانة الكرامة الإنسانية، وأن الإسلام لم يُبح بأي حالٍ من الأحوال ممارسات تقوم على التعذيب أو الامتهان أو الإيذاء، بل رفض جميع الأساليب التي تُنتهك بها حرمة الإنسان تحت دعاوى باطلة أو عادات موروثة لا تستند إلى شرع ولا عقل، مبينة أن البِشْعَة مخالفة صريحة لهذه المقاصد؛ إذ تُهدر كرامة الإنسان وتُعرّضه للأذى البدني والنفسي دون مستند شرعي أو قانوني، محذِّرةً من الانسياق وراء عادات أو موروثات خاطئة تُلبَّس بثوب إثبات الحق وهي في حقيقتها باطلة ومُحرَّمة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن دورها الشرعي والوطني يستلزم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية، مؤكدةً أن حماية الإنسان من الإضرار به ليست واجبًا شرعيًّا فحسب، بل مسؤولية مجتمعية تُسهم في ترسيخ ثقافة العدالة والرحمة، وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة وطرق التقاضي الشرعية والقانونية.
البشعة
واختتمت دارُ الإفتاء بيانها بدعوةٍ خالصة إلى صون كرامة الإنسان التي عظَّمها الله، والابتعاد عن كل ممارسة تُعرِّض الناس للظلم أو الإيذاء.
وأكدت الإفتاء على أن الاحتكام إلى الشريعة والقانون هو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع، وأن رحمة الإسلام وعدله أوسع من أن تُختزل في عادات باطلة أو أساليب تُهين الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة والرشد، وأن يجعل الرفق والعدل منهجًا يُشيع السكينة والأمان بين الناس، وأن يُلهم المجتمع وعيًا يحفظ للإنسان حقه وكرامته في كل حال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البشعة حكم البشعة الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
قالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن الشرع أباح للإنسان أن يطالب بحقِّه، وأن يسعى للوصول إليه، سواء أكان محتاجًا له أم غير محتاج؛ خاصة إن عَلِمَ بمماطلة الغريم أو جحده في الوفاء بالحقِّ الذي للآخرين عليه، واستحسنتْ له التماس العذر والصبر عليه في حال إذا ثبت تعسره وعدم تعمد مماطلته.
واستشهدت بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ؛ فَأَغْلَظَ؛ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
قال العلامة ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي" (4/ 153، ط. مكتبة الرشد): [قوله: "فإن لصاحب الحقِّ مقالًا" يعني: سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال] اهـ.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (4/ 509، ط. دار ابن كثير): [و(قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا») يعني به: صولة الطلب، وقوَّة الحجة، لكن على مَن يمطُل، أو يسيء المعاملة. وأما مَن أنصف مِن نفسه: فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره] اهـ. وكهره أي: انتهاره أو العبس في وجهه كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 145، ط. دار صادر).
وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (11/ 38، ط. دار إحياء التراث): [فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد في المطالبة] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
حكم المماطلة في سداد الدينالمماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعاً، حيث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.
كما يعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الامتناع عن سداد الدين أو المماطلة في سداد الدين، هو أمر محرم شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
وفي بيانها حكم المماطلة في سداد الدين، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على سائل يقول : ما حكم المماطلة في سداد الديون؟، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأضاف أن أكل أموال الناس بالباطل سيكون صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.
كما أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق أن سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء او الأشقاء في تجهيزات الزواج .
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال شخص يقول : " توفى والدي وورثت عنه ديونا مادية كبيرة وتجارة خاسرة وشركاؤه يطلبون أموالهم بالأرباح رغم الخسارة ويعلمون ذلك بالإضافة الى قرب زواج أختي فهل أسدد الديون أم أجهز شقيقتي؟ ، قائلا: سداد الدين مقدم على زواج شقيقتك ، وسداد أموال شركاء والدك في التجارة بدون أرباح أي تعطيهم رأس المال فقط وليس لهم أرباح.
حكم من يرفض سداد الدينقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
حكم المماطلة في سداد الدينكما أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره، وقال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.
وفي بيانه حكم المفاضلة بين النذر وسداد الدين أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء ، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدي الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟ قائلة: إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.