يضمن القانون المصري حق المرأة في الحماية من كل أشكال العنف الأسرى والتى يعد من أهمها وأكثرها انتشارًا عملية ختان البنات وشدد على تغليظ العقوبة.

من هنا يجب توضيح حقوقك التى كفلها لكى القانون نصت المادة رقم 242 مُكررًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021.

والتي نصت على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «242» مُكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القانون المصري المرأة العنف الأسري القانون العقوبة السجن لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب

بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.

حبس سيدة بتهمة الإعلان عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآدابضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءحبس 3 أشهر بقانون الملكية الفكرية مع الغرامة .. تفاصيلتجديد حبس طرفى مشاجرة تسبب في إصابة شخص بالقاهرةتجديد حبس سائق توك توك دهس سيدة سودانية في مدينة نصرعقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب 

نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب


نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك ربة منزل محكمة جنح مدينة نصر ممارسة الأعمال المنافية للآداب قانون مكافحة الدعارة

مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • تركية مسجونة رغم حملها بالشهر التاسع!
  • بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
  • تحرش بسيدة وابتزها .. سائق تطبيق نقل ذكي يواجه هذه العقوبة
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع