حقك علينا.. تعرفي على عقوبة ختان الإناث في القانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يضمن القانون المصري حق المرأة في الحماية من كل أشكال العنف الأسرى والتى يعد من أهمها وأكثرها انتشارًا عملية ختان البنات وشدد على تغليظ العقوبة.
من هنا يجب توضيح حقوقك التى كفلها لكى القانون نصت المادة رقم 242 مُكررًا من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021.
والتي نصت على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيب أو مزاول لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة «242» مُكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون المصري المرأة العنف الأسري القانون العقوبة السجن لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.