العديد من أصحاب القضايا يتساءلون عن طرق تقديم الدعاوى القضائية أمام المحاكم، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية ولإثراء المعلوماتهم القانونية، يستعرض "اليوم السابع" طرق وكيفية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
طريقة الإحالة:
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.
طريقة الدفع: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن. - ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى
الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه. - ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع. - يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه. - يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. - ويقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك، وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يومًا من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختارًا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلاً مختارًا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلاً مختارًا لإعلانه فيه، ولكل من تلقى إعلانًا بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتّأب المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يومًا التالية. ولا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقًا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرًا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته. - يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة سابقًا، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده، ويجوز للمفوّض أن يصدر قرارًا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغًا لا يجاوز عشرين جنيهًا ويكون قراراه في هذا الشأن نهائيًا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولاً، وتودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببًا، ويجوز لذوي الشان أن يطّلعوا على هذا التقرير بقلم كتّأب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتّأب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة. ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل. يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة، وتحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوّضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقًا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، وللمحكمة أن ترخّص لمحامي الخصوم وهيئة المفوّضين فى إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
المحكمة الدستورية
المفوضين
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
إلى المحکمة الدستوریة العلیا
أمام المحکمة الدستوریة
على الأقل
عشر یوم ا
أو الطلب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة، أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد، أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن قاضي القضاة محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان، أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني يحذر: منخفض جوي عميق يهدد قطاع غزة بالغرق والانهيارات شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة جنين: قوات الاحتلال تحوّل بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب استيراد زيت الزيتون إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025