يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي يضمنها ويوفرها مشروع قانون العمل الجديد وذلك تزامنا مع اللجنة قانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. تناقش ملاحظات مشروع قانون العمل قبل عرضه على النواب  فيما يلى:

10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد



1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة


10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل

وحرص التشريع، على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات  لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة.



وشمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.

كما ألزمت المادة  223 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأجاز التشريع للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية الممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟

"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر

طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل.

وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.

اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة

كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة من وزارة العمل.

وأكد على أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الإحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، ومن ذلك الأخطار التي تشكلها أجواء العمل شديدة الحرارة، ويتحمل بذلك المسؤولية عن التقصير في توفيرها وعن الأضرار التي قد تصيب العمال نتيجة لذلك. 

اقرأ أيضاً : الأمن للأردنيين: أخرجوا هذه المواد من مركباتكم

وأشار إلى أن بصدور نظام عمال الزراعة في العام 2021 أصبح بإمكان وزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية أن يحدد ساعات العمل التي يحظر تشغيل عمال الزراعة فيها عملا بالمادة 4 منه.

وثمن بيت العمال بالإجراءات التي أعلنتها بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص بتقليص ساعات العمل للكوادر الميدانية خلال فترة الذروة.

 

المادة 84 من قانون العمل الأردني

أ . اذا خالف صاحب العمل أي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة او مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف اي

الة فيهما اذا كان من شان تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة او الالات للخطر وذلك الى ان يزيل صاحب العمل

المخالفة.

ب. يشترط ان لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه انذار الى صاحب العمل بازالة

المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الانذار وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها.

ج. يراعى في حالة اغلاق المؤسسة او مكان العمل او ايقاف الات فيهما عدم الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة

عن مدة الاغلاق او الايقاف.

د.  للوزير احالة المخالف الى المحكمة المختصة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة

دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب.

اقرأ أيضاً : الأرصاد تحذر الأردنيين من طقس الجمعة.. تفاصيل

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي وجرائم الإنترنت.. أبرز القوانين المطروحة على أجندة البرلمان عقب إجازة العيد
  • النائب كريم طلعت: نناقش قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • سحب الرخصة.. عقوبات رادعة لمستغلي إجازة عيد الأضحى لرفع أجرة المواصلات
  • تاج الصحافة
  •  مستغانم: قاعدة العمل الجوي بمطار صيادة تدخل حيز الخدمة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • الوزير حماد يكشف عن مشروع الملعب الجديد ببشار
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين