الكنيست يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.
وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضوا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب إمكانية تمثيل ناشطي حماس أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية لإجراءات قضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن مقاتلي وناشطي حماس الذي اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي حماس المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي حماس على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي حماس، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حماس من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من حماس من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي حماس في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ أن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .