السلمان : تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويسلب منها الأمان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أميرة خالد
تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن مشكلات الزوجات وغيرتهم الدائمة تجاه أزواجهم والتي تؤدي إلى انهيار الزوجة وشعورها الدائم بعدم الأمان.
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الزوجة لديها حساسية شديدة تجاه زوجها في حال كان عنده تواصل غير مشروع مع نساء أخريات، سواءً كان ذلك بالرسائل أو على الخاص في السناب أو غيره .
وأضاف :” أن المرأة قد تصمت أملاً بأن يتوقف زوجها عن ذلك ولا تضطر لمواجهته”، مؤكدًا أن تواصل الزوج مع امرأة غير زوجته يكسر قلب الزوجة ويشعرها بعدم الأمان .
ولقى حديث السلمان تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن هذا التصرف يحول مشاعر المرأة تمامًا ويسلب الأمان والطمأنينة من قلبها .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمان الزوج الزوجة تواصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمقترح بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم ، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص المادة كالتالي:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.