وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على  مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية،  جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ، وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 /3 /2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1 /3 /2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الصادر قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة للعاملین بالدولة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق المشار إلیه هذا التاریخ من الأجر لکل منهم

إقرأ أيضاً:

قانون العقوبات البديلة يمر دون تغيير في القراءة الثانية بمجلس النواب

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير.

حدث الأمر نفسه بالنسبة لقانون السجون.

وأقر مجلس المستشارين، الثلاثاء الفائت، قانون العقوبات البديلة الذي يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده.

وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح «الغرامة المالية» أو «شراء أيام السجن»، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.

ونص تعديل الأغلبية على «إضافة عقوبة الغرامة اليومية» إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون، تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.

وزير العدل، قال في كلمته قبل بدء التصويت على هذا النص بمجلس المستشارين، إن هذا النص يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل سواء من حيث تأصيله وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يهدف القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وينتظر أن يساهم هذا القانون، وفقا لوزير العدل، في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.

 

 

كلمات دلالية المغرب بدائل عقوبات قانون

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • «الكنيست» يوافق على مشروع قانون لإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
  • قانون العقوبات البديلة يمر دون تغيير في القراءة الثانية بمجلس النواب
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • المالية: استمرار صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل
  • المالية: استمرار صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة حتى الخميس
  • تبكير صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل
  • «المالية»: استمرار صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل
  • المالية: استمرار صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة حتى الخميس المقبل
  • تفاصيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والقطاع الخاص