الإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الحكومة الجديد للإيجار القديم تضمن زيادة مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم إلى 7 سنوات، بعدما كانت 5 سنوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن القيمة الإيجارية خلال فترة الـ7 سنوات تغيرت، موضحا: “ أصبحت 20 مثلًا للمناطق المتميزة، و10 أمثال للأماكن المتوسطة والشعبية، بعدما كانت 20 لجميع الأماكن”.
وتابع أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية كان 1000 جنيه لجميع المناطق، ولكنها الأن أصبحت 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للأماكن المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. من له الحق في البقاء.. وما المجبرين على الإخلاء؟
أثار قانون الإيجار القديم الجديد، جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد تحديد مدد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وتعديلات على القيمة الإيجارية. ويُطرح تساؤلات مشروعة: من سيُجبر على الإخلاء؟ ومن يحق له البقاء؟ ومتى تنتهي العقود فعليًا؟ وما مصير العلاقة بين الطرفين؟
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم الجديد، ونوضح التزامات كل من المالك والمستأجر وفقًا لنصوصه القانونية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمتنتهي عقود الإيجار القديم لأغراض السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
ثانياً: حالات الإخلاء قبل انتهاء المدةحددت المادة (7) حالتين يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المحددة:
1. إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب طرد للمحكمة، ويصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالإخلاء الفوري.
ثالثًا: زيادة في القيمة الإيجاريةابتداءً من الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون، ترتفع القيمة الإيجارية إلى:
20 ضعفًا للأماكن في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
ولحين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت.
كما تنص المادة (6) على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
رابعًا: للمستأجر حق في وحدة بديلة من الدولةمنح القانون وفق المادة (8) فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد، للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب رسمي وتعهد بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة.
ويصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لذلك، مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه في تخصيص وحدات بديلة مناسبة قبل عام من انتهاء مدة العقد.