أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، شرطا لحصول الموظف على حافز الاستدامة.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن من بين شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة عبر حسابها «العناية بالمستفيدين»، بشأن مشكلة لديه في تسجيل حافز الاستدامة و لم يتم حلها.

أهلاً بك ،

من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة : أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين

، شاكرين تواصلك .

— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 12, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الموارد البشرية حافز الاستدامة برنامج توطین أن یکون

إقرأ أيضاً:

زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون

حدد قانون الخدمة المدنية حالة يتم فيها زيادة الإجازة الإعتيادية للموظفين إلى 15 يوما، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 آخرين بوزارة بالعدلعقب إصابة أحد موظفيه.. رئيس زهور بورسعيد يقود حملة بشارع عبد الحليم محمودالإدارية العليا: انحراف طبع الموظف وخُلقه ليس وحده سبب عقابهزيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية الإجازة الإعتيادية زيادة الإجازة الإعتيادية أجر كامل الموظف

مقالات مشابهة

  • حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
  • الإلحاق بالخارج والحق في معاش التقاعد: أي علاقة؟
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • الموارد البشرية تطلق برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف
  • مغاربة يطلقون حملة “ضد توطين الأفارقة” و يطالبون بترحيل الوافدين من جنوب الصحراء
  • زيادة الإجازة الاعتيادية للموظفين إلى 15يوما في هذه الحالة بالقانون
  • جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي"
  • وزارة العمل تنظم لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص
  • العراق اولا بقائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن بعدد شهادات المنشأ
  • "تعليم الشورى" تناقش تحديات "جامعة التقنية" ونسب توطين الوظائف