وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،  نهائيًا، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

 

 

تفاصيل مشروع القانون

 

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 


(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 


(المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

 


(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 


(المادة الخامسة)


يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.


وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال.

 


(المادة السادسة)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العلاوة الدورية زيادة المعاشات مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول"

كشفت السلطات المختصة في العراق تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول" التي حكم عليها بالسجن المؤبد "لتورطها بتجارة المخدرات".

العراق.. الكشف عن تفاصيل الحكم على البلوغر الشهيرة "أم اللول" بالمؤبد

وأصدر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، الحقوقي حسين يوسف التميمي، توضيحا بخصوص قضية المدعوة "أم اللول"، قائلا: "سبق وأن تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق أحكام المادة (28) مخدرات، والذي يعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد، حيث ضبط متلبس بالجرم المشهود بحيازة 1 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف: "وضبطت بحيازته أيضا هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة (هديل خالد عبد) واعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقلهما المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022)، وبطرق مختلفة ومبتكرة".

وأردف: "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في حينها، كما تم إصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع".

وأشار التميمي إلى أن "المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة 4 أشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط، المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية" مضيفا أنه "من خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات، في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق . و)".

وأكمل التميمي أنه: تبين بأن المطلوبة "هي الملقبة (أم اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الأحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".

وقال: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت أمام أنظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالأدلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها، وتم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكما بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

وذكر المتحدث بأنه "قد فتحت بحق "أم اللول" قضية تحقيقية أخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

وكانت محكمة جنايات الرصافة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة هديل خالد عبد رشيد، الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

وكان القضاء العراقي قد حكم في أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس لمدة أربعة أشهر إستنادا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.

و"أم اللول" عرفت بداية كراقصة في أحد المقاهي والنوادي الليلية، قبل أن تصبح مشهورة كـ"تيكتوكرز" على تطبيق "التيك توك" الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العراق.

المصدر: موقع "المديرية العامة لشؤون المخدرات" في العراق

 

مقالات مشابهة

  • ABC يرفع أرباحه 73%
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • المالية: بدء صرف مرتبات شهر يونيو الأحد المقبل
  • مرتبات يونيو 2024.. هل سيتم تبكيرها قبل عيد الأضحى؟
  • وزير التموين يوضح حقيقة إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا
  • بشرى سارة.. شهر إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج
  • العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة في قضية البلوغر الشهيرة "أم اللول"
  • جامعة سوهاج: تركيب جهاز قسطرة بـ33 مليون جنيه وزيادة أسرة عناية الصدرية
  • «الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية الأربعاء
  • بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين