أربعة أخطاء تجنبها أثناء المشي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
المشي هو أحد أفضل التمارين لنمط حياة صحي، حيث إنه مكان جيد للبدء إذا كنت تفكر في استئناف نظام التمرين، ويوصي الخبراء دائمًا بالمشي 1000 خطوة على الأقل يوميًا لقلب سليم وجسم سليم، وهناك بعض الأخطاء التي يجب أن نحذرها أثناء المشي.
أخطاء يجب تجنبها أثناء المشي
إن القيام بنزهة قصيرة بعد كل وجبة يعزز عملية الهضم وهي عادة جيدة يجب دمجها في نمط الحياة اليومي، ومع ذلك يجب على المرء أيضًا مراعاة قواعد المشي.
اختيار الحذاء المناسب: تلعب الأحذية دورًا مهمًا في أي نوع من التمارين الرياضية. حذاء المشي روحه مهم لتجنب تمزقات العضلات أو مشاكل الركبة والكاحل، تصبح إصابات الساق مثل التهاب اللفافة الأخمصية وانقسامات الساق وما إلى ذلك مشكلة شائعة عند عدم ارتداء الحذاء المناسب، تأكد دائمًا من حصولك على أحذية المشي المناسبة قبل الخروج.
الوضعية الصحيحة: الجانب الآخر الذي يهمله الناس هو وضعية المشي. يعد وضع القدم ووضعية الظهر والكتف أمرًا مهمًا، حافظي دائمًا على استقامة الظهر وعدم الترهل، وحافظي على الأكتاف عريضة وغير منحنية. قف طويلًا مع عضلاتك الأساسية أثناء اللعب وضع قدمك من الكعب إلى أخمص القدمين. فهو يساعد على منع الإصابات ويساعد على تجريب أفضل.
الإحماء والتهدئة: هذين الأمرين ضروريان قبل أي جلسة تمرين. ويوصي الخبراء دائمًا بالتدفئة المناسبة قبل المشي وتبريد الجسم بعد انتهاء الجلسة. من الضروري تجنب الإصابات، يساعد الإحماء على إرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم وإعداد العضلات للتمارين وتمارين التمدد، من ناحية أخرى، يساعد التبريد على تقليل آلام العضلات وتحسين المرونة وتعزيز عملية الاستشفاء.
حركة الذراع: لا ينبغي للمرء أن يبقى ذراعيه متصلبتين وثابتتين على الجانبين، فهو يبطئ الوتيرة ويخل بتوازن الجسم، حركة الذراعين أثناء المشي أمر طبيعي وضروري، حاول التأكد من أن الذراع يتأرجح بالطريقة الصحيحة أثناء المشي.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أثناء المشی دائم ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافقت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم على ٦ قرارات هامة ،تضمنت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.