المالية النيابية تتحدث عن شروط تعديل قانون الملاك الوظيفي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك.
وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية برئاسة، عقدت اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية ، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠".
وبحسب البيان، أكد العطواني، أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم".
وشدد على "ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة"، مجددا التأكيد على "اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون ".
واستعرض الاجتماع "فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل".
وتقرر خلال الاجتماع، "عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات؛ لاشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة الأربعاء .. ماذا يتضمن تعديل قانون الكهرباء من عقوبات؟
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة واحد من أبرز التعديلات التشريعية خلال جلسته المقبلة يوم الأربعاء، حيث تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة اللجنة على التعديلات من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفرض إجراءات أكثر ردعًا تضمن حماية الشبكة الكهربائية وضمان استيداء حقوق الدولة، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المرتبطة بتوصيل التيار بطرق غير قانونية.
وتشدد المادة (70) من التعديل الجديد على معاقبة كل من يقوم، أثناء عمله في أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب مخالفات تشمل:
توصيل الكهرباء لجهات أو أفراد دون وجه حق.
عدم الإبلاغ عن مخالفات توصيل التيار رغم العلم بوقوعها.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
وتتضمن العقوبة حبسًا لا يقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء والتدخل في تشغيل المعداتكما تنص المادة (71) على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه، وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.
وفي حال تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصبح العقوبة تصل إلى السجن.
ويشتد العقاب إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
التصالح… بشرط رد قيمة الخسائرويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (71 مكررًا) تتيح التصالح مع الجهة المجني عليها في الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، بشرط سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب مرحلة التقاضي.
وفي حال تسبب الجاني في إتلاف المعدات أو المهمات الكهربائية، يلتزم بسداد قيمة التلفيات كشرط لإتمام التصالح، الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم خلال التنفيذ.