دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف عن افتتاح دورة علفية جديدة للدواجن في كل فروعها في المحافظات، اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 31 من شهر آذار القادم.

وبينت المؤسسة في إعلانها أنه تم تحديد كمية مقنن للدواجن قدرها 500 غرام من الذرة الصفراء و200 غرام كسبة صويا و200 غرام نخالة للطير الواحد بحيث تعطى دفعة واحدة، وذلك لكل أنواع تربية الدواجن من فروج وبياض وجدات وأمات، مشيرة إلى أنه يعطى المقنن للمداجن المرخصة أصولاً والمستثمرة بموجب وثيقة استثمار وتربية وفق القرار 109/ ت وحسب التربية الفعلية الحالية بغض النظر عن نوع التربية في الرخصة الممنوحة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم أيضاً اليوم افتتاح دورة علفية جديدة للأسماك وتستمر حتى الـ30 من نيسان القادم، وتم تحديد كمية مقنن قدرها 20 كيلوغراماً ذرة و10 كيلوغرامات كسبة صويا و50 كيلوغراما نخالة للدونم لكل أنواع التربية، موضحة أنه يتم تسليم المقننات العلفية للمزارع المرخصة وقيد الترخيص وفق جداول اسمية صادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، كما يمنح نفس المقنن لمربي الأسماك أو المزارع السمكية الذين يرتبطون بعقود مع القطاع العام.

مدير عام المؤسسة المهندس عبد الكريم شباط بين أنه بهذه المقننات تكون المؤسسة فتحت دورات علفية لكل أنواع الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وجمال وجواميس وأبقار وخيول وأسماك ودواجن، بكميات جيدة، وبأسعار مدعومة بهدف تأمين جزء من الاحتياجات للمربين ودعم هذا القطاع.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

منها تعيين مشرف سعودي.. 10 تعديلات جديدة بلائحة المؤسسات الصحية

طرحت وزارة الصحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في إطار سعيها إلى تحديث الاشتراطات والمعايير اللازمة التي يجب أن تتوفر في المنشآت الصحية الخاصة في المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات تحسين جودة الرعاية الصحية وتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي. يتيح المشروع للجمعيات الخيرية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية، التقدم للحصول على التراخيص ضمن اللوائح التنظيمية الجديدة.مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغأحد أبرز التعديلات المقترحة يتعلق بضرورة تعيين مشرف طبيب أو مهني سعودي متفرغ تفرغاً كاملاً ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد، وذلك في المدن الكبرى وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام والخبر.
بينما تُستثنى بقية المدن من شرط الجنسية في حال تعذر توفر مشرف سعودي، مع السماح للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية بأن يتولى الإشراف الفني بشرط تخصصه في مجال عمل المؤسسة.
أخبار متعلقة 6 أنواع نسور في سماء المملكة.. والتسميم غير المباشر الخطر الأكبرمختصون ومواطنون لـ"اليوم": قلة الوعي والإهمال أبرز مسببات حرائق المنازلتضمنت اللائحة الجديدة اشتراطات خاصة بالمشرف الفني، منها أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص طبي ذي علاقة بطبيعة عمل المؤسسة الصحية، وأن يكون مصنفاً ومسجلاً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه خبرة لا تقل عن سنة في المجال نفسه.الاشتراطات الإداريةفيما يتعلق بمنصب المدير الطبي في المستشفيات، نصّت التعديلات على وجوب أن يكون طبيبًا سعوديًا حاصلًا على بكالوريوس في الطب والجراحة، ومصنفًا ومسجلاً في الهيئة، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب إدارية بمؤسسات صحية، أو حاصلاً على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية. واعتبرت الوزارة المدير الطبي بمثابة المشرف الفني، مع إمكانية تعيين طبيب أسنان في هذا المنصب بمستشفيات الأسنان المتخصصة.
من الاشتراطات الإدارية الأخرى أن يكون المدير الإداري للمؤسسة الصحية سعوديًا وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، بما يعكس توجه الوزارة نحو توطين الوظائف القيادية والإدارية في القطاع الصحي.شروط المباني والعاملينوفيما يخص المباني، شددت التعديلات على ضرورة أن يكون موقع المؤسسة الصحية متوافقًا مع اشتراطات الأمانات والبلديات، والالتزام بكود البناء السعودي، إضافة إلى توفير مداخل ومخارج مخصصة لذوي الإعاقة، ولوحات إرشادية ووسائل توعوية للمراجعين، إلى جانب عرض رقم الشكاوى «937» في مكان بارز. كما أوجبت اللائحة توفير تجهيزات طبية وأثاث متوافق مع المعايير، إضافة إلى استيفاء متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص الأجهزة الطبية.
ألزمت التعديلات المؤسسات الصحية بارتداء العاملين لبطاقات تعريفية واضحة، والالتزام بالمعايير الوطنية لمكافحة العدوى، وأنظمة التخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنظمة حقوق مرضى الإيدز، وتداول بدائل حليب الأم، وأنظمة مكافحة المخدرات. كما شددت على ضرورة التعاقد مع شركات مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات في حال وجود نفايات طبية.
من بين البنود المهمة أيضًا، ضرورة توفر نظام معلومات صحية «سجلات طبية» ملائم لطبيعة عمل المؤسسة، ويجب أن يكون فتح ملف المريض مجانًا وتوثيق جميع زياراته ومراجعاته، بحسب معايير الوزارة.النقل الإسعافي وإصدار التراخيصوفي ما يخص مراكز خدمات النقل الإسعافي، فرضت التعديلات التزامًا دقيقًا بالشروط الواردة في المرفق الخاص بها، وسمحت للمؤسسات الصحية بالتعاقد مع شركات تشغيلية متخصصة بشرط اعتمادها من الوزارة.
شملت التعديلات أيضًا بنودًا مهمة تخص إجراءات إصدار التراخيص، منها منح رخص فورية لبعض المؤسسات الصحية بشرط توفر الحد الأدنى من الممارسين، والتزام المؤسسات الصحية بنظام المراقبة الأمنية، والتسجيل لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية قبل إصدار الترخيص.
ألزمت اللائحة المؤسسات الصحية الخاصة بالامتثال للقرارات التنظيمية، ومتطلبات نسب التوطين، وآليات التدريب، وتوثيق الأسعار إلكترونيًا أو مطبوعًا. كما نصّت على ضرورة الحصول على موافقة خطية من المريض أو إصدار فاتورة علاجية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة.
ولم تغفل التعديلات موضوع العروض الترويجية، إذ منعت تقديم أي تخفيضات أو عروض إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وربطت الترخيص بمزاولة المهنة بوجوب التزام المؤسسة بتجديد ترخيص الممارس، ومنع تشغيله في حال انتهى ترخيصه.تعاقد الممارسين الصحيينوفي جانب العلاقة التعاقدية مع الممارسين الصحيين، أوجبت التعديلات إشعار الوزارة عند انتهاء علاقة العمل، ومنعت تشغيل الممارسين في مؤسسات صحية أخرى إلا وفق شروط محددة منها الندب الرسمي، الذي يجب ألا يتجاوز 180 يومًا في السنة، ويشترط موافقة مكاتب الوزارة، وعدم الإخلال بالحد الأدنى من الكوادر.
كما سمحت للممارسين السعوديين أو حاملي الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث مؤسسات صحية بحد أقصى، بشرط توفير بيانات العمل والمواعيد وتوافر تراخيص مزاولة مهنة سارية.
فيما يتعلق بالاستقدام، أجازت اللائحة استقدام الممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام أو خدمة أجير، وفق ضوابط محددة تشمل تقديم العقود والبيانات الشخصية والمهنية للممارس.ضوابط عمل الأطباءأما في ما يخص الأطباء الزائرين، فقد أُتيح للمستشفيات والمجمعات الطبية التعاقد معهم وفق ضوابط حددتها المادة الثالثة من النظام، بشرط تمكينهم من أداء مهامهم وفق تصنيفهم وترخيصهم.
وأوضحت التعديلات ضرورة منح الأطباء العاملين وثائق بامتيازاتهم السريرية، مقسّمة إلى امتيازات أساسية وخاصة وإضافية، وفقًا لتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وفي الجانب الإداري، نصت التعديلات على ضرورة إنشاء لجنة للاعتمادات والامتيازات السريرية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى، بهدف مراجعة مؤهلات الممارسين، وضمان مطابقة الصلاحيات للتجهيزات والكوادر المتاحة. كما سمحت بالاستعانة باستشاريين من خارج المؤسسة.
واختتمت الوزارة بنصوص تنظم آليات العلاج الإسعافي، إذ أوجبت على المؤسسات الصحية رفع مطالبة للوزارة بتسديد التكاليف عند زوال الحالة الطارئة، وألزمت أقسام الطوارئ بتوفير الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • تعلن المؤسسة العامة للكهرباء عن انزال مناقصة عامة
  • مؤسسة زاهي حواس تطلق أول دورة لتعليم اللغة المصرية القديمة
  • الإفراج عن طالبة إعدادية المنوفية بعد مساعدتها لطلاب الثانوية في الغش
  • «الشارقة للثروة السمكية» تبحث دعم جمعيات الصيادين
  • منها تعيين مشرف سعودي.. 10 تعديلات جديدة بلائحة المؤسسات الصحية
  • افتتاح منافذ جديدة لمشروع «كشك كتابك» ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • النيابة العامة تُنظِّم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • وزير الثقافة يُعلن افتتاح منافذ جديدة لمشروع كشك كتابك ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو
  • دورة تدريبية لرفع أداء الأدلاء السياحيين في سوريا