إغلاق المحل وغرامة 6 ملايين جنيه.. تعديلات جديدة أمام البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية المستهلك، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والذي من المقرر مناقشته اليوم الإثنين؛ لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل .
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أنه تبين في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ووفقًا للتعديلات التي قدمتها الحكومة للبرلمان؛ سيتم تعديل نص المادة "71" من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، والتي سيتم التعديل عليها، أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون".
وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها؛ أي تصل إلى ٦ ملايين جنيه.
وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي محتكري السلع طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.