التعريف بقانون العمل في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إبراء- وليد الحسني
انطلقت أمس في قاعة الأمجاد التابعة لمكتب محافظ شمال الشرقية، ورشة عمل مكثفة حول قانون العمل العماني الجديد، وذلك بالتعاون بين المديرية العامة للعمل في محافظة شمال الشرقية والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، وتستهدف الباحثين والباحثات القانونيين في المديرية، والمفتشين والمفتشات العمل في المديرية ودائرة العمل بالمضيبي.
وشهدت الورشة العديد من المناقشات والأسئلة من قبل المشاركين، حيث أكد محبوب بن محمد الرحيلي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، أهمية الورشة في دراسة ونقاش قانون العمل بين القانونيين والمهتمين بتطبيقه. وأشار الرحيلي إلى جهود وزارة العمل في تمكين الموظفين من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لتحقيق رؤية عمان 2040 وتطبيق الحوكمة في الإجراءات بشكل كامل.
من جانبه، عبر حميد بن سالم الحجري مشرف مختص نقابات عمالية بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية، عن رضاه عن الورشة، وأكد أنها أضافت قيمة مهمة للمشاركين وساهمت في تطبيق قانون العمل الجديد.
وتُعد هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش عمل لمناقشة قانون العمل الجديد، وتأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوعية وتدريب العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد وتطبيقه بشكل صحيح وفعال. وتُعد هذه الخطوة من وزارة العمل خطوة إيجابية لضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل صحيح وفعال، وتحقيق أفضل النتائج للجميع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
صدق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رسميا ليدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم علاقة العمل وتضمن بيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا.
ومن أبرز ما جاء في القانون، المادة 135 التي تفرض 6 محظورات لا يُسمح للعامل بارتكابها أثناء فترة العمل، حيث تشكل هذه الأفعال مخالفة صريحة من شأنها أن تعرض العامل للمساءلة.
يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه أو تمكين الغير من الحصول على أي أوراق أو بيانات تخص العمل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك وسائل التأمين.
يُحظر العمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك يضر بأداء مهامه أو يكشف أسرار المنشأة.
لا يجوز للعامل الاشتراك في نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، سواء كان شريكًا أو عاملًا.
يُمنع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من يمارسون نشاطًا مشابهًا، إلا إذا كان الاقتراض من بنك أو جهة مرخصة.
تلقي الهدايا أو العمولات
لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ دون موافقة صاحب العمل.
يُمنع جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي من صاحب العمل.
مادة 4: تحظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، كما تمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف ضد العاملين.
مكافحة التمييز: يمنع القانون التمييز في التوظيف والتدريب بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، لضمان بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص.
القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن كفاءة الأداء وكرامة العامل.