الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة في البحيرة .. اليوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تصدر اليوم محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ترجع أحداث الواقعة إلى أغسطس الماضي، بعد بلاغ لمركز شرطة إدكو من والدة الطفلة ضد المتهم "أحمد.س.ش" 24 عامًا، باستدراجها إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو مستغلًا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم اعتدى عليها جنسيًا بملامسة مواطن عفتها.
من جانبه، قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل تطور إجرائي هام بتفعيل بعض النصوص التي من شأنها زيادة الحماية الجنائية لذوي الإعاقة، حيث قدمت النيابة العامة الواقعة للمحاكمة طبقا للمادة 269/1 عقوبات مقترنة بظرف مشدد والوارد بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة والذي يرتقي بالحد الأدنى للعقوبة للضعف بعد أن حققتها وأكدتها بتحريات إدارة البحث الجنائي والتي أكدت صحة الواقعة.
وشدد "حمادة" على ضرورة إقرار مزيد من الحماية التشريعية والإجرائية وعدم الاكتفاء بما هو وارد بقانون حماية ذوي الإعاقة ليمثل ذلك رسالة ردع لمواجهة تلك الجرائم، وناشد المشرع بإقرار تعديل تشريعي جوهري بإضافتها ضمن الظروف المشددة الواردة بالمادة 267 حال وقوع الجريمة على ذوي الإعاقة العقلية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا في ورقة بحثية شاملة عن الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في جرائم العنف الجنسي لما في ذلك من حماية للناجيات من الاستغلال والانتهاك وتحقيق درجة أكبر من الردع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لنظر جلسة الاستئناف على الحكم
وصل منذ قليل" ص.ك" المتهم بالتعدى على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة إلى مقر محكمة إيتاى البارود قبل نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى و فخر الدين عبد التواب، و محمد سعيد، اولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة