عند إمضاء 4 سنوات متتالية.. "مساند" توضح المستحقات المالية للعمالة المنزلية حال الحصول على إجازة سنوية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، نصه: "سلام عليكم، عندي عاملة منزلية أمضت 4 سنوات بدون إجازة سنوية، والآن ترغب في السفر، هل تستحق غير رواتبها؟".
مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزليةلفتت منصة مساند، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
وعليكم السلام
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد ????
يذكر أن وزارة الموارد البشرية بدأت تقديم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، عبر منصة مساند، ضمن إجراءات استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب والشركات المرخص لها، وذلك منذ فبراير الجاري، وهي خدمة لأول سنتين للعمالة الجديدة من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، وسيكون التأمين اختيارياً بعد مضي أول سنتين لصاحب العمل.
وجاءت أبرز الحالات التي يغطيها التأمين، وهي بالنسبة لصاحب العمل:
تعويض صاحب العمل في حال الهروب أو رفض العمل .
تعويض عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.
تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حالة وفاة العامل المنزلي.
أما حالات التعويض للعامل المنزلي:
تعويض العامل المنزلي بدفع الرواتب في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية مساند منصة مساند العمالة المنزلیة صاحب العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.