البرلمان يتحرك بعد واقعة فتاة الشروق.. كيف تعامل القانون مع جرائم الخطف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طلب إحاطة تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة فى مصر.
وقالت سلامة أن هذا الطلب يأتي في ظل ما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف، وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها فتاة الشروق، وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق، والذى اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة على طريق السويس بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، مصابة بجروح في الرأس، واضطراب بدرجة الوعى "لا يمكن استجوابها".
عقوبة الخطف الأنثى
نصت مادة 290 من قانون العقوبات على: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد”.
وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة مجلس النواب حزب الحرية المصرى طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسميةأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعدوأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.
أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابيةأشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:
إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.
دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
زيادات في مبالغ التأمين الانتخابيرفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:
120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.
306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.
بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.
نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائمأوجب مشروع القانون أن تتضمن:
القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.
القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.
كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.
مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنةتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:
المادة (4) – الفقرة الأولى:تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.
المادة (5):تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.
المادة (10):تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.
تعديلات على جداول تقسيم الدوائرنصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادلأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.
الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخأوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:
100 مقعد بالنظام الفردي.100 مقعد بالتعيين.100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).موعد تنفيذ القانوننص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.