أمر ملكي بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة ( رئيس محكمة استئناف)، أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن ناجي آل عتيق، وبدر بن صالح بن مناحي السعد، وعمر بن علي بن محمد الحمد، وإبراهيم بن حبيب بن مسفر آل فهيد، ومحمد بن عبدالعزيز بن محمد آل فواز، وفهد بن أحمد بن عبدالعزيز السلامه، وعبدالمحسن بن علي بن إبراهيم الفقيه، وأحمد بن صالح بن براهيم المحيميد، وحجاب بن عايض بن سفير العتيبي، ومحمد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد، وعبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل.
وثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
بدوره، رفع معالي رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمر ملكي المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين بن محمد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الشرعية تصدر تعميماً حول اثبات وفاة المفقود
أصدر المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية–ديوان قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يوضح فيه الموقف القانوني من "التعميم القضائي" الذي تم تداوله في قطاع غزة بشأن إثبات وفاة المفقود بعد ستة أشهر فقط من وقف إطلاق النار.
وأكد ديوان قاضي القضاة، أن هذا التعميم المتداول غير قانوني وغير ملزم، ولا يمكن العمل به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
وأوضح التعميم أن التعليمات الإدارية، كالتعاميم، لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء نصوص قانونية، إذ إن ذلك محصور بالسلطة التشريعية أو الجهة المخولة بإصدار أو تعديل القوانين.
وأكد، أن ما صدر في غزة يخالف المواد القانونية النافذة التي تنص على أن الحكم بموت المفقود يكون بعد أربع سنوات من فقده، وفي حالات الكوارث والحروب بعد سنة كاملة من تاريخ الفقد، وليس بعد ستة أشهر كما ورد في التعميم غير القانوني.
وبيّن الديوان أن تقليص المدة إلى ستة أشهر يناقض المقصد التشريعي الذي يهدف إلى حماية حقوق المفقود وضمان عدم إصدار أحكام متعجلة قد يصعب الرجوع عنها، خصوصًا في ظل تجارب سابقة ظهر فيها المفقود حيًا بعد سنوات من فقده، كما حدث في إحدى حوادث رفح.
وأشار التعميم إلى أن القضاء الشرعي الفلسطيني –برغم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية القضائية في القطاع– لم يتوقف عن خدمة المواطنين، وأن قاضي القضاة محمود الهباش أصدر عدة قرارات لتسهيل وصول الناس للعدالة، ومن بينها تشكيل لجان قضائية في مختلف مناطق غزة، وتوثيق الحالات العاجلة، وتصديق عقود الزواج، وإصدار بدل الفاقد، والسماح للنازحين، داخل وخارج غزة، بإنجاز معاملاتهم عبر السفارات الفلسطينية، إضافة إلى إعفاء جميع معاملات المحاكم في غزة من الرسوم.
وأكد الديوان، أنه يجري دراسة تقليص مدة اعتبار المفقود متوفى من سنة إلى ستة أشهر، لكن ذلك لن يتم عبر تعميم، بل من خلال نص قانوني يصدر بمرسوم رئاسي، وقد تم بالفعل إدراج هذا التعديل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
واختتم المكتب الفني بالتأكيد أن التعميم الصادر في غزة لا يغيّر القانون ولا يعتدّ به، وأن أي حكم شرعي يصدر بناءً عليه لن يُصدّق في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني يحذر: منخفض جوي عميق يهدد قطاع غزة بالغرق والانهيارات شهيد وإصابة في عدوان إسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة الأكثر قراءة تفاصيل لقاء "مصطفى" مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون إعمار غزة جنين: قوات الاحتلال تحوّل بناية سكنية إلى ثكنة عسكرية الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب استيراد زيت الزيتون إسرائيل تنضم لمبادرة أميركية لتعزيز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025