بعد بيان الأرصاد الأخير.. غرامة مالية كبرى تنتظر ناشر أخبار كاذبة بشأن الطقس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس فى مصر، وذلك بعد بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير، والأحوال الجوية المتوقعة.
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.
ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان بعد الرسوم في المادة والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وأضاف "فوزي" أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".
وتابع: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".