إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال، إذ شددت على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.
حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرةأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي جاءت كالآتي
- 10 حالات إزالة بمساحة 2300 متر مربع على حرم الري بمركز إيتاي البارود.
- 5 حالات تعدٍ بمساحة 900 متر بقرى الخريجين أبو حمص.
- 5 حالات تعدٍ بمساحة 640 متر عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض، وذلك بمركز دمنهور.
- 5 حالات تعدٍ بمركز إدكو.
حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولةووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
يذكر أن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مؤكدة التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة حملة إزالة تعديات على الأراضي على الأراضی الزراعیة لإزالة التعدیات على إزالة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.