أسواق التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية، وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم 881 وتاريخ 23 12 .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية الجديد في السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444ه، 7 فصول تشمل 38 مادة شارحة للتعريفات والأحكام العامة، إلى جانب تفاصيل الترخيص والاشتراكات.
النظام: نظام المساهمات العقارية.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.
الجمعية: جمعية المساهمين.
المادة الثالثة:
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:
2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:
2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الثاني -الترخيص والاشتراكاتالمادة السادسة: يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة: يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
المادة الحادية عشرة: يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة: مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
المادة السادسة عشرة: تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.
المادة الثامنة عشرة: يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.
المادة العشرون: يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
الفصل الرابع -جمعية المساهمين
المادة الثانية والعشرون: يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.
المادة الرابعة والعشرون: يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.
المادة السادسة والعشرون: يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون: يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: 1- البيع بمزاد علني.
3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون: يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
الفصل السادس- المخالفات والعقوباتالمادة الثانية والثلاثون: دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار.
3- إلغاء الترخيص.
5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
المادة الثالثة والثلاثون: تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.
المادة الخامسة والثلاثون: دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
الفصل السابع - أحكام ختاميةالمادة السابعة والثلاثون: يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المادة الثامنة والثلاثون: ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من النظام
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة
الرياض
تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على عبيد فهد المطيري ويوسف نايف الرشيدي، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما (416) ذخيرة منوعة، و (9) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة صيد الضب غرامة (3,000) ريال.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.