عنف وخداع وتهديدات.. زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة باستحالة العشرة مع زوجها لخشيتها على نفسها من عنفه.
اقرأ أيضًا :
. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «تزوجته وشاركته في نفقات الزفاف بالكامل، حتى مصوغاتي تهرب من شرائها بعد وعود لعائلتي ببيعه قطعة أرض وشراء المصوغات لي، لأكتشف نصبه علي بعد الزواج، وعلمت بخداعه لعائلتي وأن شقة الزوجية ليست ملكه، وبالرغم من ذلك قبلت بالعيش معه طوال 8 أشهر».
اقرأ أيضًا :
وأضافت الزوجة في دعواها : «قام بهجر منزل الزوجية للهروب من سداد أجر المسكن لأصحاب العقار طوال 8 أشهر، وتهديده لي بالطرد حال عدم سدادنا المبالغ المالية، وقدمت دعوى حبس ضده، وطالبت بتطليقي، ولاحقته بدعوى مصروفات علاج، لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى محضر عدم تعرض بعد أن توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأه من مسئولية الطفل الذي أحمله، لم أجد سوى محكمة الأسرة لتنقذني مما أنا فيه».
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
- كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الاسرة خلع زواج طلاق محکمة الأسرة دعوى الخلع على الزوج
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».