كيف تصدت الدولة لعصابة نشر الأخبار الغير صحيحة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الأخبار الكاذبة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين وتنويع مصادر الدخل
ناقش مجلس الدولة اليوم عددًا من مشاريع القوانين والدراسات المقترحة، وذلك برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الأمين العام.
وفي إطار مناقشة مشروع قانون "السجل العقاري"، أوضح المكرم ماجد بن عبدالله العلوي، مقرر اللجنة أن القانون الحالي مضى عليه أكثر من عشرين سنة، وشهدت هذه الفترة تطورات كثيرة في مجالات التسجيل والمواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية لم تكن متاحة أو مطبقة حينها. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي هذه التطورات، ويُعنى بالتسجيل الإلكتروني والتسجيل عن بعد، ويُضمِّن نصوصًا تسهم في دقة إجراءات التوثيق وحمايتها. ولفت إلى أن الملكية الفردية والخاصة، التي أولاها النظام الأساسي للدولة عناية خاصة، تحتاج إلى تشريعات تضمن حمايتها قانونيًّا من خلال التسجيل الدقيق لما يطرأ عليها من تصرفات.
وأضاف: إن القانون يشمل تنظيمًا دقيقًا للبيانات العقارية، ويتيح تسجيل العقارات التابعة للبعثات الدبلوماسية في حال وجود معاملة بالمثل، كما يتضمن مواد تتناول الجوانب العقابية لأي تجاوزات في عمليات التسجيل والتوثيق.
وحول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ذكر المكرم عوض بن سعيد باقوير، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية أن هذا المشروع يُعد من أبرز القوانين التي يناقشها المجلس، ويأتي بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي.
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى تمكين القطاع المدني في سلطنة عُمان، سواء من حيث الجمعيات المهنية أو الخيرية أو الفرق التطوعية أو أندية الجاليات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات يؤدي دورًا محوريًّا في المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالحوكمة والشفافية وتنظيم العمل الأهلي.
وتطرّق إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على ستة أبواب، يُعنى كل باب منها بنوع من الجمعيات. وأكد أن إقرار المشروع من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تنشيط العمل التطوعي والخيري، وتعزيز بيئة قانونية حديثة تنظم هذا القطاع وفق ضوابط واضحة ومُحكمة.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر، حيث تطرق المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية إلى أهمية المشروع، مبينًا أن القانون الحالي صدر في عام 1997، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من المستجدات الاقتصادية والقانونية التي تستدعي تحديث التشريع. وأوضح أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار التوجّه الاقتصادي الحالي في سلطنة عُمان، الذي يتطلب إيجاد منظومة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار، خاصة مع صدور المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتعديلات الأخيرة في قانون القضاء الإداري.
وأضاف أن اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المشروع، واستعرضت خلالها ملاحظات الأعضاء، موضحًا أن قانون التحكيم يُعد أحد أشكال القضاء الموازي الذي يمنح أطراف النزاع مرونة أكبر في التوصل إلى حلول، ما يوفّر بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين ويعزز من كفاءة تسوية المنازعات.
تنويع مصادر الدخل
وخلال الجلسة ناقش المجلس دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة أن الدراسة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من المجلس بملف الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وبيّن أن الدراسة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، تمثلت في تحليل الوضع الراهن للاقتصاد العُماني وهيكلته، ومصادر الدخل، وسوق العمل، والقطاع الخاص والحوكمة. وأضاف أن المحور الثاني تناول تجارب دول استطاعت تنويع مصادر دخلها بنجاح، متفادية تقلبات السوق النفطية وغير النفطية.
وأشار إلى أن المحور الثالث اعتمد على منهجية "التخطيط بالسيناريوهات" لاستشراف المستقبل، وتحليل العوامل المؤثرة ذات التأثير العالي على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في ظل ظروف عدم اليقين، فيما جمع المحور الرابع مخرجات الدراسة في صورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد أن التوصيات تهدف إلى دعم توجهات رؤية "عُمان 2040"، وصولًا إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتقنية، يسهم في رفع مستوى النمو وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.