مصر.. براءة محمد رمضان من السجن بتهمة الاخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بقبول معارضة الفنان المصري محمد رمضان، على حكم بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير والقضاء مجددا بالبراءة. وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد جنوب محافظة الجيزة، قد قضت في وقت سابق، بحبس محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، وحجزت الجهات المختصة على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان، تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.
ودفع محامي رمضان، أحمد الجندي، أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، قائلا: "حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك المذكور".
وأضاف المحامي: فإن القانون قد نص صراحة في المادة 102 فقرة مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مئتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
يذكر أن الفنان محمد رمضان قال في فيديو سابق له، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
تابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة بقنا
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، سائق، بالسجن 10 سنوات بتهمة حيازة الشابو المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح وطلقات، بمنطقة الساحل في نجع حمادي.
تعود أحداث القضية، إلى 26 مايو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ج.ح، 30 عاما، سائق تهمة حيازة الشابو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة سلاح ناري و4 طلقات، ومقص معدني بدون ترخيص.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 13112 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3436 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.
مشاركة