المشدد 7 سنوات.. شخص ينتهك جسد صغيرة من أجل إشباع رغباته المتوحشة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية بتهمة خطف وهتك عرض طفلة في حلوان.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم “سامح م” بخطف المجنى عليها الطفلة "جنا أ" التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرجاً إياها للمكان الذي أعده لذلك قاصداً من ذلك إقصائها بمنأى عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية بذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليها الطفلة بالقوة والتهديد والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلاديه بأن لامس مناطق عفتها بيده بالقوة كرها عنها.
وأكد والد المجني عليها أحمد ر أنه فوجئ بقدوم نجلته المجنى عليها متوجسة خيفة من المتهم ناعية إياه بالعفريت فانتقل رفقتها إلى مكان تواجده فأبصر حشد من الأهالي حول المتهم وأبلغه أحد المواطنين أنه حال دلوفة إلى العقار محل سكنه سمع صراخ نجلته فإذا به يشاهد المتهم وقد استدرجها تحت سلم العمارة وخلع عنها بنطالها وكان يحك جسمه بها من الخلف وحال محاولته خلع بنطاله و تمكن من جذب المجنى عليها من بين يديه وتجمع الأهالي عليه إلى أن تم طلب نجدة الشرطة وضبط المتهم.
وكشف ضابط مباحث قسم البساتين، أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وان المتهم قام باستدراج المجنى عليها وخطفها بالتحايل وانه هتك عرضها بالقوة بأن قام بتحسس مواطن العفة لديها وانه وحال صراخها قام بوضع يده على فاهها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف التجمع الخامس السجن المشدد 7 سنوات المشدد 7 سنوات هتك عرضه جنايات القاهرة المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.