ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟.. الأزهرللفتوى يوضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟ الأزهرللفتوى يوضح، ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مسألة إيجاد أموال أو متاع .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟.
ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مسألة إيجاد أموال أو متاع
قائلا:- ▪اللُّقَطَة: هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ. ▪التقاط اللُّقَطَة جائز إذا أمن الملتَقِطُ طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها. ▪اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة. ▪إذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة. ▪التعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة. ▪إن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك. ▪يُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده. ▪والملتقط أمين على اللُّقَطَة: - فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها. - وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه] - ولا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل. -إن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه. ▪يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان. ▪بعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه. ▪الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها. وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.