بوابة الوفد:
2025-05-28@11:04:59 GMT

"دفاع النواب" تستعرض 3 تعديلات لقوانين المرور

تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT

استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان  الشئون الدستورية والتشريعية  والخطة والموازنة  والإدارة المحلية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

    

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تكرم رئيس "الريف المصري الجديد"

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،المنعقدة الان  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،والتي تناقش تقرير اللجنة                                 

 واشار العساس إلى أن مشروع القانون الأول بشأن تعديل قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك                                                                                           

وعن مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور، أكد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أنه استهدف زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ (115 جنيها)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل                                                                

وأوضح أن التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

 بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة.                                                       

 وقال: تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

ولفت إلى أنه استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وأكد النائب علي العساس، أنها تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون المرور مشروعات قوانين القومي قانون المرور لجنة الدفاع المشار إلیه

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة

وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (11/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (11/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

مقالات مشابهة

  • تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ