«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة.
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
توافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء النائب عبد الهادي القصبي تقسيم الدوائر الانتخابية تعديل قانون الانتخابات مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة
وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3/ الفقرة الأولى):
تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11/ الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (11/ الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات