رسميا.. دول تخالف الاجماع وتعلن بعد غد الثلاثاء اول ايام رمضان «اسماء»
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اعلنت اغلبية الدول الاسلامية يوم غد الاثنين هو اول ايام رمضان المبارك للعام 1445/ 2024 في حين خرجت دول اخرى عن الطوق مخالفة التوقعات لتعلن يوم الثلاثاء هو اول ايام رمضان بعد تحري هلال الشهر الفضيل.
حيث اعلنت سلطنة عمان وماليزيا وأستراليا وإندونيسيا وسلطنة بروناي وسنغافورة والهند وباكستان وبنغلادش يوم الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك.
وأعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس/ أذار أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.
كما أعلنت سلطنة بروناي -شرق اسيا- أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.
وكان مركز الفلك الدولي، قد اكد إن رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 آذار/ مارس غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.
وأشار "الفلك الدولي" إلى أنه يوم الاثنين 11 آذار/ مارس، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.
وأوضح المركز في بيان له أنه سيحدث الاقتران المركزي يوم الأحد 10 آذار/ مارس، وأن رؤية الهلال غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بأن انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور ، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة 3 من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.