سفير اليابان بالقاهرة يؤكد استعداده لمواصلة العمل مع المنظمات غير الحكومية المحورية بمصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وقع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر ونادي كامل يوسف المدير التنفيذي لجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية، اليوم، عقد منحة لمشروع المساعدة اليابانية للأمن الإنساني الأساسي "كوسانوني".
وتقدم سفارة اليابان منحة تبلغ 55،240 دولارا أمريكيا إلى جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية لتحسين البيئة الغذائية وزيادة معدل التوظيف والدخل في المنطقة من خلال توفير مرافق لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان وبرنامج تدريبي للشباب، حيث سينشئ المشروع حظائر للماشية ومصنع الألبان بما في ذلك معدات وأدوات إنتاج الألبان وسيوفر برامج تدريبية للشباب.
ويعد هذا هو التعاون الرابع بين سفارة اليابان وجمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية منذ عام 2008.
وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكا عن سعادته بهذا التعاون الرابع مع جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية وأعرب عن تقديره للعمل المنجز من خلال برنامج كوسانوني مع سفارة اليابان في السابق في مجال الزراعة. وأعرب عن أمله في أن يجلب المشروع المزيد من الابتسامات على وجوه الناس في بلاط، مثل مشاريع كوسانوني السابقة مع المنظمة، كما أشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى ال 30 لبرنامج المنح كوسانوني في مصر، معربا عن استعداده لمواصلة العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية، التي تلعب دورا محوريا في مصر من خلال تنفيذ برنامج كوسانوني.
وأعرب نادي كامل يوسف عن تقديره العميق لدعم كوسانوني من اليابان والتزامه القوي بالمشروع، كما سلط الضوء على ريادة برنامج كوسانوني في المجالات التي يدعمها، وعمله في مناطق لا يعمل بها مانحين أخرين، مما يجعله يصنع نموذج جديد، ويشجع من بعده الشركاء والاعمال على حدًا سواء لاستكشافه والعمل عليه. كما أشاد بالدراسة المستفيضة ببرنامج كوسانوني للمشروع والتي تركز على الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمشروع، حيث يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقة للمجتمع.
يوفر برنامج كوسانوني دعما ماليا مباشرا وصغيرا للمنظمات غير الربحية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية. قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، حيث دعمت 179 مشروعا، بما في ذلك هذا المشروع، في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع 129 منظمة غير حكومية في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره أوكا الاقتصاد سفير اليابان التعاون اليابانية سفارة اليابان في مصر بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.