الغرفة التجارة مصراتة عن فرض ضريبة على سعر الصرف: الأسعار سترتفع بنسبة 30%
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح رئيس الغرفة التجارة مصراتة الأمين فتحي،حول قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الذي أصدره رئيس مجلس النواب،قائلا:”إن القرار من الناحية القانونية باطل وسنواجهه بالقانون”.
فتحي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية”، أشار إلى أن القرار لم يصدر عن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس،إنما صدر عن رئيس المجلس بشكل منفرد،موضحا أن الضريبة تفرض بقانون، والرسم يفرض من السلطة التنفيذية وهذا لا يجوز،بحسب قوله.
وأضاف:” بإذن الله يوم الأحد سوف نقدم دعوة وبعون الله سوف نبطل هذا القرار لأنه قرار باطل،لأنه سيؤثر بشكل كبير على الأسعار في السوق، وكذلك الوضع المعيشي سيء”، مؤكداً أن الأسعار سوف ترتفع بنسبة 30%.
وختم الأمين تصريحه:”القرار هذا أعتبره مكافأة للحكومة على توسعها في الإنفاق، وتشجيعهم على الاستمرار، وكلما تضايق الكبير يفرض ضريبة على بيع العملة ليصل الدولار إلى 10 دينار وهذا الكلام لا يجوز “.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: يجوز للمحرم استعمال واقي الشمس أثناء الحج والعمرة بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.
الحج والعمرة شعيرتان من شعائر الإسلام، وقربتان من أجلِّ القربات، بهما يغفر الله الذنوب ويمحو الخطايا، وتجلبان الرزق، وتُرسِّخان في قلب المؤمن معاني الفرار -حسيًّا ومعنويًّا- إلى الله تعالى؛ ليؤمِّنه من عاقبة ذنوبه وتقصيره، ويحققان قصد الامتثال إليه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، والتِّرمِذِي والنَّسَائِي في "السنن".
قال العلامة المُلَّا علي القارِي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1750، ط. دار الفكر): [«تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ»، أي: قاربوا بينهما إما: بالقِرَان، أو بفعل أحدهما بعد الآخر... «فَإِنَّهُمَا»، أي: الحج والاعتمار «يَنْفِيَانِ»، أي: كل منهما... «الفَقْرَ»، أي: يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر، بحصول غنى اليد، والفقر الباطن، بحصول غنى القلب «وَالذُّنُوبَ»، أي: يمحوانها، قيل: المراد بها الصغائر، ولكن يأباه قوله: «كَمَا يَنْفِي الكِيرُ»، وهو ما ينفخ فيه الحداد؛ لاشتعال النار للتصفية، «خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ»، أي: وسخها المشبه بوسخ المعصية... «وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةُ»] اهـ.
بيان المراد بالإحرام
والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذِّكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة المُلَّا خِسْرو الحنفي، (1/ 219، ط. دار إحياء الكتب العربية)، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زَرُّوق المالكي، (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الجَمَل" للشيخ سليمان الجَمَل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع" لأبي السعادات البُهُوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد).
وإذا أحرم المكلَّف بالنُّسك فإنه يُحظَر عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا عليه قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: استعمال الطِّيب، فيُحظر على من تلبس بالإحرام رجلًا كان أو امرأة استعمال الطِّيب بغرض التطيب في البدن أو الثوب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا وَقَصَه بعيرُه فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يمسوه بطيب عند تغسيله؛ لكونه محرمًا، والنهي يتناول الحي أيضًا، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي بالمنع أولى؛ لأن الطيب فيه نوع من الزينة والترفه الذي لا يتماشى مع حال المحرم، فحاله أن يكون أشعث أغبر. يُنظَر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العَسْقَلاني (4/ 52، ط. دار المعرفة).
وقد حَكَى الإجماعَ على ذلك غير واحد من العلماء، قال الإمام ابن القَطَّان في "الاقناع في مسائل الإجماع" (1/ 258، ط. دار الفاروق الحديثة): [أجمع العلماء أن الطيب كله محرَّم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، وأن الرجال والنساء في الطيب سواء] اهـ.
بيان المراد بـ الصن بلوك (كريم الوقاية من الشمس)
الصن بلوك -محل السؤال- عبارة عن مستحضر -مرهم أو كريم موضعي-، يحتوي غالبًا في تركيبه على مواد زيتية عطرية، وإن كان هذا التركيب العطري لا يصنف ضمن المواد الفعالة لها، ويدهن به الجلد من الظاهر؛ بغرض حمايته من الآثار الضارة، ومن حروق الشمس التي قد تصيبه في حالة التعرض لأشعة الشمس؛ حيث يعمل على امتصاص أو حجب هذه الأشعة الضارة عن طريق عمل انعكاس لها عن البشرة مما يقلل من الأضرار التي قد تصيب الشخص في حالة تعرضه لهذه الأشعة لفترات طويلة، وذلك كما أفاده المتخصصون.
وقد جاء في "لسان العرب" لابن منظور (12/ 565، ط. دار صادر): [المرهم: هو ألين ما يكون من الدواء الذي يضمد به الجرح] اهـ، وفي "المعجم الوسيط" (2/ 865، ط. دار الدعوة): [المرهم: (ointment) مركب دهني علاجي ذو أنواع مختلفة، يدهن به الجرح، أو يدلك به الجلد] اهـ.
حكم استعمال المراهم والكريمات أثناء الإحرامالمراهم أو الكريمات التي توضع على الجسد في حالة الإحرام: إما أن تخلو من مادة عطرية في تركيبها، وإما أن يضاف إليها مادة عطرية:
- فإن خلت من المادة العطرية بأن كانت غير مطيبة؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح عندهم، إلى جواز استخدام مثل هذه الأدهان في البدن -عدا شعر الرأس واللحية عند الشافعية- حالة الإحرام، ولا فدية عليه في ذلك.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (9/ 29، ط. دار المعرفة): [وليس الدُّهْن بطِيب إذا لم يجعل فيه طِيب، إنما الطِّيب ما يجعل فيه المسك والعنبر ونحوهما؛ لأن الطِّيب ما له رائحة مُستلَذَّة، وليس للدُّهْن ذلك إذا لم يكن فيه طِيب، وإنما يستعمل الدُّهْن لتليين الجلد ودفع اليبوسة، لا للطِّيب، إذا لم يكن متطيبًا] اهـ.
وقال الإمام ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 454-455، ط. دار الكتب العلمية): [ولو داوى جرحه أو شقوق رجله بدُهن ليس فيه طِيب، فلا شيء عليه... ولو ادَّهَن بشحم أو سمن، فلا شيء عليه؛ لأنه مأكول، وليس بطِيب، ولا أصلٍ للطِّيب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 279، ط. دار الفكر): [الأَدْهان ضربان: (أحدهما): دهن ليس بطِيب ولا فيه طِيب؛ كالزيت والشيرج والسمن والزبد، ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن، إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيها بلا خلاف... واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في جميع بدنه غير الرأس واللحية سواء شعره وبشره] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 471-472، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أما الادِّهان بدهن لا طِيب فيه؛ كالزيت والشيرج، ودهن البان الساذج ونحوها؛ فالصحيح من المذهب والروايتين: جواز ذلك، ولا فدية فيه، نص عليه، وصححه في "التصحيح"، و"الرعاية الكبرى"، وجزم به في "المبهج"، و"الإفادات"، و"الوجيز"، و"المنور"، و"نظم المفردات" وغيرهم... وقدمه في "الفروع"، و"المحرر"، وصححه ابن البنا في "عقوده"] اهـ.
وذهب المالكية إلى التفرقة بين ما إذا كان الاستعمال لعلة، وما كان لغير علة، فمنعوه حالة عدم وجود العلة في جميع أجزاء البدن، الظاهر منه والخفي، وأوجبوا فيه الفدية، وأجازوه إن كان لعلة في باطن الكف وباطن الرِّجل ولا فدية، وفيما عدا باطن الكف والرِّجل فقولان بالفدية وعدمها، ونُقل عن ابن حبيب من المالكية عدم الفدية في الدهن بغير الطِّيب مطلقًا.
قال الشيخ أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 85، ط. دار المعارف): [(و) افتدى (في) دَهْنه لشيء من جسده أو شعره بدُهْن (غيره)، أي: غير المطيب (لغير علة)، أي: ضرورة، ولو ببطن كف أو رجل، (لا لها)، أي: للعلة، فلا فدية عليه، (إن كان) الادهان للعلة (ببطن كف أو) بطن (رجل)، (وإلا) يكن ببدنهما، بأن ادهن بغير المطيب فيما عدا باطن كفه وقدمه، (فقولان): بوجوب الفدية وعدمه. والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم، وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقًا، وإن كان بجسده، ومنه ظهورهما، فقولان] اهـ.
وقال الشيخ خليل في "التوضيح على مختصر ابن الحاجب" (2/ 86، ط. مركز نجيبويه): [ونقل صاحب "النوادر"، والباجي عن ابن حبيب: عدم الفدية في دهن الجسد بغير الطِّيب مطلقًا] اهـ.
- وإن كانت المراهم أو الكِرِيمات التي توضع على الجسد للادِّهان بها حالة الإحرام مضافًا إليها مادة عطرية، أي: أنها مطيبة، فقد ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في رواية: إلى جواز استخدامها للمحرم حالة إحرامه ولا فدية عليه إن كان مما لا يقصد منه رائحته ولا التطيب به غالبًا، أي: لا يستعمل على وجه التطيب؛ كأن يستعمل للتداوي، أو غيره من أنواع الاستعمالات الأخرى، أما ما يقصد ريحه ويتخذ للطيب فيحرم؛ لأن الطِّيب ما أعد للتطيُّب به عادة، وما لم يعد لذلك فليس بطِيب.
قال الإمام البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (3/ 26، ط. دار الفكر): [قوله: (وهذا الخلاف -بين أبي حنيفة وصاحبيه- في الزيت البحت)، أي: الخالص، (والحل) أي: دهن السمسم، (أما المطيب منه؛ كالبنفسج)، وهو معروف، (والزنبق)... (وما أشبههما)؛ كدهن البان والورد، (فيجب باستعماله الدم بالاتفاق؛ لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه)] اهـ.
وقال الإمام الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (2/ 543 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(الواجب دم على محرم بالغ إن طيب عضوًا... أو ادهن بزيت، أو حل) بفتح المهملة: الشيرج، (ولو) كانا (خالصين)؛ لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان (فلو أكله)، أو استعطه، (أو داوى به) جراحه أو (شقوق رجليه، أو أقطر في أذنيه، لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [(قوله: اتفاقا)؛ لأنه ليس بطيب من كل وجه، فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 295-296، ط. دار الكتب العلمية): [(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطيب) للمحرم، ذكرًا كان أو غيره، ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبًا، ولو مع غيره؛ كالمسك، والعود، والكافور، والورس... وما يقصد به الأكل أو التداوي، وإن كان له ريح طيبة... لم يحرم ولم تجب فيه فدية؛ لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 436، ط. مؤسسة الرسالة): [وفي "الواضح" رواية: لا فدية بادِّهانه، (أي: ادهان المحرم جسده) بدهن فيه طيب؛ لعدم قصده] اهـ.
فهم لا يمنعون استعمال المحرم لكل ما له رائحة عطرية مطلقا، بل شرط المنع أن يستعمل للتطيب، ولذلك لم يمنعوه من أكل الفاكهة التي لها رائحة طيبة، كالتفاح وغيره؛ لأنها تقصد للأكل غالبا، وكذا القرنفل، ونحوه مما يستعمل للتداوي به، فما يستنبت بغير قصد الطيب فلا فدية فيه وإن كانت له رائحة ما دام أنه لا يستعمل للتطيب.
ولا شك أن المراهم والكريمات التي يقوم المحرم بوضعها على جسده أثناء الإحرام للتوقي من أثر أشعة الشمس ليس المقصود منها التطيب، وإنما هي روائح عطرية وجدت تبعًا، بل المقصود من الاستعمال هو الحماية من أشعة الشمس الضارة التي قد تصيبه بأضرار في جسده، خاصة إذا كان الحج أو العمرة قد وافق أيامًا شديدة الحرارة، أو كان المحرم قد طعن في السن فيحتاج إلى وضع هذه الكريمات بغرض الحماية.
وقد جاء الشرع الحنيف برفع الضرر عن المكلف ما أمكن؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان أحمد، وابن ماجه. والذي صار أصلًا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" (6/ 431، ط. المكتبة التجارية الكبرى) تعليقًا على حديث ابن عباس: [وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعمُّ، وفيه حذف أصله، لا لحوق، أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعًا إلا لموجبٍ خاص] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فيجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.