أستاذ تفسير: وصف مجتمع تقام فيه الشعائر الدينية بـ«الجاهلي» أمر خطير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنَّ وصف المجتمع أنه جاهلي بإطلاقه، يعني أنه مجتمع كافر، والمجتمع الجاهلي كان وصفا لمجتمع قبل الإسلام.
وأضاف «أبو عاصي»، في حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أنَّ مجتمع تقام فيه الشعائر، وصلاة الجمعة والأذان، والناس تعبد الله، ثم تطلق الكلمة القرآنية على المجتمع، فتأتي داعش وتفهم أن كلمة «جاهلي» تعني كافر.
وأشار أستاذ التفسير، إلى أنَّ «الجاهلية موجودة في 4 مواضع في القرآن، منها "أفحكم الجاهلية يبغون"، و"قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"، والتبرج سلوك، وليس اعتقاد».
وتابع «أبو عاصي»: «وصف المجتمع أنه جاهلي بناء على المعاصي أمر خطير، لأن المعاصي لا تكفر، ربما تفسق، لكن لا تخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد، فمثلًا إذا شرب خمر أو ارتكب فاحشة، لا يخرج عن الدين، إلا إذا استحل المعصية، لأنه كذب الله».
ولفت إلى أن سيد قطب كان لديه كلمة خطيرة جدًا في تفسير "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، قال إن المسلم لو ترك حكمًا واحدًا لله، كفر .
وأردف، أن تلك الآية تتعارض ظاهريًا مع آية أخرى تقول "ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنا"، لذا بعض المفسرون قالوا إن الذي يترك الحكم بما أنزل الله كافر كفر معصية، وليس كافرا بالله.
وأشار إلى أن المتطرفين استغلوا الآية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، لتكفير الحكام، وبناء عليه، قتلوا السادات لأنه كافر من وجهة نظرهم، وقتلوا فرج فودة والنائب العام من منطلق أنهم كفار لم يحكموا بما أنزل الله، ومن منطلق تفسيرهم لآية ومن لا يحكم بما أنزل الله.
وأوضح أنه ليس كل من ترك الحكم بما أنزل الله يكفر، قد يترك الحكم ضرورة، مثل أن المجتمع الدولي لا يسمح لك بذلك، والضرورة كما تعتري الأفراد تعتري الأمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيد قطب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.