المشدد 5 سنوات لمتهم و3 أعوام لآخرين لشروعهم فى قتل شخص بـ شبين القناطر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد صيره، ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة محمود سامى مليجى، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمين آخرين المتهمين بالشروع فى قتل شخص بإطلاق النيران عليه واصابته بطلق نارى بالذراع الأيسر والظهر بقرية طحانوب بشبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٢٥٨ لسنة ٢٠٣٣ جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٨ /٢٠٢٣/٩، قيام "محمد م.ع" ٣٦ سنة صيدلى، " عمرو م.ف" مقيم صحانوب - مركز شبين القناطر، " ياسر م.ف" ٤٥ سنة مدرب خيل عربي، وجميعهم مقيمين قرية طحانوب مركز شبين القناطر.
شرعوا في قتل المجني عليه " أشرف إبراهيم كمال إبراهيم " عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" احراز الثاني وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفاً وما أن ظفروا به حتى أشهروا السلاح الناري أنف البيان صوبه مطلقين منه عياراً نارياً صوبه محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.
أحرز الثاني وحاز الأول والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز الثانى وحاز الأول والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
لذلك وبعد الإطلاع علي المواد ١/٤٥ ١/٤٦٠ ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات، والمواد ١١ ٦٠ ٤.١٣٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري محكمة جنايات بنها مباحث شبين القناطر الدائرة الخامسة المشدد قتل شخص الشروع صيدلى شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طـ.ـفل بالمعصرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات في حق متهم لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالمعصرة.
باعوا الطفل بـ 30 ألف جنيه.. قرار رادع لربة منزل في المقطم السجن 6 أشهر.. تامر أمين يفجر مفاجآة في محاكمة سعد الصغير وعصام صاصا|تفاصيلصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
كشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، شرع المتهم في قتل الطفل، منصورن. عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بسبب خلافات بينهما.
الشروع في قتل طفلأوضح أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين بسلاح أبيض استقرتا بفاهه ورأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي قاصداً من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادته فيه وهو اسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج.
وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيضًا "سنجة".
وقال الشاهد الأول منصور.ن.، 17 سنة طالب، أن المتهم سدد له طعنتين بسبب نشوب خلافات بينهما.