المشدد 5 سنوات لمتهم و3 أعوام لآخرين لشروعهم فى قتل شخص بـ شبين القناطر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد صيره، ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة محمود سامى مليجى، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمين آخرين المتهمين بالشروع فى قتل شخص بإطلاق النيران عليه واصابته بطلق نارى بالذراع الأيسر والظهر بقرية طحانوب بشبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٢٥٨ لسنة ٢٠٣٣ جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ٢٧٤٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٨ /٢٠٢٣/٩، قيام "محمد م.ع" ٣٦ سنة صيدلى، " عمرو م.ف" مقيم صحانوب - مركز شبين القناطر، " ياسر م.ف" ٤٥ سنة مدرب خيل عربي، وجميعهم مقيمين قرية طحانوب مركز شبين القناطر.
شرعوا في قتل المجني عليه " أشرف إبراهيم كمال إبراهيم " عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" احراز الثاني وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفاً وما أن ظفروا به حتى أشهروا السلاح الناري أنف البيان صوبه مطلقين منه عياراً نارياً صوبه محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.
أحرز الثاني وحاز الأول والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز الثانى وحاز الأول والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
لذلك وبعد الإطلاع علي المواد ١/٤٥ ١/٤٦٠ ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات، والمواد ١١ ٦٠ ٤.١٣٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلاح ناري محكمة جنايات بنها مباحث شبين القناطر الدائرة الخامسة المشدد قتل شخص الشروع صيدلى شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لمتهمة بتزوير توكيل رسمي في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لسيدة لتزويرها محررًا رسميًا بدائرة قسم أول العبور.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت أحالت جهات التحقيق المتهمة حبيبة.ف ا، إلى المحاكمة لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل رسمي عام في القضايا رقم 3420 حرف د لسنة 2024 والمنسوب صدوره المكتب توثيق كرداسة.
وذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفقت مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدته في ذلك بأن أمدته بالبيانات المراد إثباتها فدون تلك البيانات يصلب المحرر وذيله بتوقيعات عزاها زورا للموظفين العمومين المختصين بتلك الجهة ثم ميره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة المنسوبة إليها زورا.