شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الميسوري على الجميع تجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية، ليبيا 8211; ناشد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان الميسوري، عبدالله بورزيزة وعبدالفتاح القوي والصديق الصور وهم من أهل الاعتدال ومن واقع .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الميسوري: على الجميع تجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الميسوري: على الجميع تجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة...

ليبيا – ناشد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان الميسوري، عبدالله بورزيزة وعبدالفتاح القوي والصديق الصور وهم من أهل الاعتدال ومن واقع مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية بالسعي لتوطين الخلاف الدائر داخل مؤسسة القضاء؛ تمهيداً لتفكيك هذه المعضلة تدريجياً مع مرور الوقت.

الميسوري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،رأى أن الخلاف بدأ ينتقل إلى الخارج ويأخذ شكلاً يشبه ما يحدث في الحقل السياسي والأمني والعسكري من حيث الانقسام والاصطفاف، ووجود جمهور لكل طرف على غرار مدرجات كرة القدم.

وبين أن هدا الخلاف يعد مناخا يناسب بعض الأطراف، ولن تعدم الوسيلة لصب الزيت على النار كلما سنحت الفرصة.

ودعا الميسوري الجميع لتجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية وتفويت الفرصة على أصحاب الأفكار والأيادي الآثمة التي تقتات على الانقسام والتشظي والفتن.

Shares

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الميسوري: على الجميع تجاوز كل ما يهدد وحدة المؤسسة القضائية وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • القانون فوق الجميع ????????????
  • ما هو حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد الأضحى المبارك
  • رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
  • ميدو: تتويج الاتحاد يسعد الجميع.. على عكس الهلال.. فيديو
  • جمال عارف: الاتحاد اجبر الجميع على التصفيق له
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
  • حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس