عاجل : واشنطن تفرض عقوبات على وسطاء ماليين ومهربي مخدرات يدعمون نظام الأسد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمها نظام الأسد في سوريا من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات. ونقوم أيضا بفرض العقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.
وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر فقد أصبحت سوريا في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاجون، وهو منشط من نوع أمفيتامين يسبب درجة عالية من الإدمان ويتم الإتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.
وبحسب البيان فإنّ الأرباح غير المشروعة التي يجنيها النظام من هذه الأنشطة قمع الأسد للسوريين وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع الخاص بالنظام ومكافحة تهريبه للكبتاجون وغيره من المخدرات الاصطناعية.
وقامت وزارة الخزانة بعمليات الإدراج هذه بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019 (قانون قيصر)، والذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 والقاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا”. ويرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة