محظورات تُعرض العامل للمساءلة القانونية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ينص قانون العمل الجديد في مواده على عدد من المحظورات على العامل داخل أي منشأة من شأنها تعرضه للمساءلة القانونية أو للفصل من العمل لأنها تعود بالضرر على صاحب العمل والمنشأة فالقانون جاء لضمان والحفاظ على حقوق صاحب العمل أو المستثمر والعامل جنبا إلى جنب، حيث نص القانون في المادة رقم ٥٧ على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره.
_ ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو حتى بالاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو حتى عاملا.
_الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو ملف أو مستند خاص بالعمل.
_الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك.
_ قبول هدايا أو مكافأت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
_ جمع تبرعات أو أموال أو توزيع منشورات أو تنظيم اجتماعات أو جمع توقيعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل وذلك مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
_العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أداؤه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الآخرين أو يساعدهم في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المساءلة القانونية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.