المجمع الفقهي العراقي والوقف السني يصدران فتوى بإخراج زكاة الفطر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت لجنة الفتوى في المجمع الفقهي لعراقي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني، فتوى باخراج زكاة الفطر، فيما أكدا أن الزكافة يفضل اخراجها الى اهلنا في غزة الصمود.
وبحسب وثيقة تلقتها "الاقتصاد نيوز"، فإن "قيمة زكاة الفطر لهذا العام تقدر على رأي من يجيز دفع القيمة (250) دينار لمحدودي الدخل و (5000) في الحد المتوسط، وما زاد فهو خير)
ادناه الوثيقة
.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6