الحبس وغرامة 100 ألف جنيه|عقوبات مشددة تواجه 3 مصانع قلّدت مراتب لماركات شهيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ، شنّ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .
عقوبة الغش التجاري في القانون
نصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
لايفوتك ||
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون حماية المستهلك الإجراءات اللازمة لذلك.
كما عاقبت المادة (70) من قانون حماية المستهلك بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون.
عقوبة تقليد العلامة التجارية
نصت المادة (31) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية علي انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
printer
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع مصانع الغش التجاري قانون حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک ألف جنیه ولا قانون حمایة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.
وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.