التصريح بدفن جثة شخصين توفيا في حادث مروري بـ الجيزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث مروري مروع، حيث اصطدمت سيارة نقل مع أخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية بمحافظة الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع أعلى الطريق الدائري.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي مما أدى إلى اشتعالهما، ومصرع شخصين، وتحفظت الجهات المعنية عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية، وجمع المعلومات، تبين أن سبب وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي السيارتين، ويجرى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتفاصيل مصرع فتاة في حادث مروري بـ القليوبية
المحكمة تعاقب متهم بقتل شاب ذبحًا في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة حادث جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حادث مروري حوادث دفن التصريح
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه فى الجيزة.
وكشفت الحيثيات، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الاول سلاح ابيض "مطواة" بوجههما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.
وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمني وكدمة بالكاحل الايسر.
وأشارت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه ادانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون االجراءات الجنائية.
وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن المحكمة تقضى بأنزال العقوبة الأشد على الواقعة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفي م." و"محمد م." و"مصطفي أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.
مشاركة