نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من المحكمة العليا مهلة 30 يوما إضافية للتوصل إلى إقرار قانون التجنيد المثير للجدل وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.
وفشلت الحكومة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد الحريديم، مما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
وكان قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وهددت الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم بالانسحاب في حال تبني قانون التجنيد الجديد الذي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، مما أنذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المحکمة العلیا قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.