غدا آخر مهلة للاستفادة من 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تلتزم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري، وفي هذا الإطار تقدم مجموعة من الخدمات المجانية، دعما لخطة التحول إلى الشمول المالي لعام 2024، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
مدة الخدمات المجانيةوبدأت البنوك بتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من يوم 8 مارس الجاري وحتى يوم 31 من الشهر ذاته، وذلك للمشاركة في دعم فعاليات الشمول المالي 2024، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، للبنوك.
وتتمثل الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للمواطنين في؛ إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا، وفتح محفظة إلكترونية مجانا، وفتح حسابات للشباب مجانا، وفتح حساب النشاط الاقتصادي والشركات مجانا، إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانا، وفتح حساب مجانا دون حد أدنى ودون مصاريف، فضلا عن الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.
المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانيةوتتمثل المناسبات التي تلتزم فيها البنوك بتقديم الخدمات المجانية دعما لفعاليات الشمول المالي في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والاحتفال باليوم العالمي للشباب، وكذا الاحتفال باليوم العالمي للفلاح، واليوم العالمي لذوي الهمم، واليوم العاالمي للادخار، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمات البنوك بطاقات الخصم المباشر فتح حساب مجانا في البنوك الشمول المالي الخدمات المجانیة بالیوم العالمی
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.