المشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين شرعوا فى قتل سائق داخل مصرف مائى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفى، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من "م.ع.م" و" م.ص.ال" و" ح.ج.ع" و" س.ص.س" و" إ.م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهما والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع فى قتل " ا.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 34674 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمين بالترصد للمجنى عليه وإسقاطه بأحد المصارف المائية، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمين كل من " م.ع.م" و" م.ص.ال" و" ح.ج.ع" و" س.ص.س" و" إ.م.م" شرعوا فى قتل المجنى عليه" ا.ع.ع" سائق، وذلك على اثر خلافات مالية سابقة مع المتهم الأول وحال استقلاله الدراجة النارية خاصته بالطريق العام، قام المتهم الأول بصدمه بالسيارة قيادته وبرفقته باقى المتهمين، مما اسقطته فى المصرف المائى المجاور للطريق العام، ثم تبع إسقاطه بقيامهم برجمه بالحجارة، مما ادى إلى إصابات متعددة بمختلف أنحاء جسده قاصدين من ذلك قتله، إلا أن الأهالى تجمعوا وانقاذه وفر المتهمين هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية خلافات مالية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.