يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم،اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى  بنسبة 89.6 %، يطرح المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته التوثيقية بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30)، وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى " عدة تساؤلات تهم المشتغلين بالشأن العام: هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية السارية حتى الاَن الموضوعة فى ظل دستور 1971 الملغى ؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014 ؟  أم يستمرون أيامًا لحين تعيين جدد ؟

وبالنسبة للتساؤل الأول هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية الموضوعة فى ظل دستور 1971 ؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014 ؟ يقول الدكتور محمد خفاجى " أن هذا التساؤل تحكمه المادة 25 قانون نظام الإدارة المحلية السارية حتى الاَن وهى التى وضعت فى ظل دستور 1971 الملغى .

والتى يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 من دستور 2014 السارى، إذ تنص المادة 25 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة  1979  بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تحت عنوان المحافظون على أن " يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية --. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق.  ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد"

ويضيف الدكتور محمد خفاجى " معنى هذا النص أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بقوة القانون بإنتهاء مدة رئاسة الجمهورية لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس وهى اختصاصات تنتهى بانتهاء ولاية الرئيس، وحتى لا تصاب المرافق العام بفراغ يضر بسيرها بانتظام على غرار نظرية الموظف الفعلى وهى إحدى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في معرض قيامه بدوره الإنشائي الكبير في تشييد مبادئ القانون الإداري وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإداري المصرى هذه النظرية في مناسبات عديدة، والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقًا، وهى تتحقق هنا إذا استمروا فى شغل مناصبهم دون أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، والقاعدة أن تصرفات المحافظين تعد باطلة، ولكن القضاء اعتبر تصرفاتهم مشروعة رغم كونهم غير مختصين بمباشرتها، بهدف دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحماية الغير حسن النية. ونص المشرع المصرى على استمرار المحافظين فى مباشرة أعمال وظائفهم - بما تقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية - حتى يقوم  رئيس الجمهورية فى ولايته التالية الجديدة بتعيين المحافظين الجدد. "

ويشير " رب قائل يقول أن نص المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة  1979  بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تم وضعه فى ظل دستور 1971 وقد ًالغى هذا الدستور، إلا أن الرد على ذلك تكفلت به المادة 224 من دستور 2014 السارى بالنص على أنه " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور."

"ومما يعزز رأينا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 13647 لسنة 58 القضائية عليا - الدائرة الحادية عشرة- بعد إصدار الدستور بخمسة أشهر - بجلسة 22 من يونيه سنة 2014 أن ما تنص عليه المادة (224) من الدســتور القائم من أن: ” كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور…”؛ جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للأحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور، ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص، والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لأحكام الدستور القائم؛ بحسبان أن ذلك هو طريق قد قرره الدستور نفسه لإلغاء التشريعات، ومن ثم يدخل فى مضمون المقصود من عبارة: “… ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور” الواردة فى عَجُزُ المادة المذكورة سالفًا، وهو الأمر الذى يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها فى ظل الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 الذى كانت المادة 222  منه تتضمن نصًا مماثلًا لنص المادة (224) من الدستور القائم".

وصفوة القول " أن يبقى صحيحًا ونافذًا ما قررته القوانين واللوائح الصادر قبل العمل بدستور 2014 ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا. فيبقى نص قانون الإدارة المحلية على سريانه نافذًا دون تعطيل، غاية ما فى الأمر أنهم يستمرون أيامًا - بما تقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية - في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية فى ولايته الحالية المحافظين الجدد"

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية العاصمة الادارية رئيس مجلس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الادارية الجديدة اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة والإجراءات المقررة الإدارة المحلیة المحافظین الجدد رئیس الجمهوریة بقوة القانون هذا الدستور ا للقواعد دستور 2014 قبل صدور

إقرأ أيضاً:

فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.

و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.

الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.

الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.

ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بـ "خليه داعش قنا" لورود رأي مفتي الجمهورية
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين وملك الأردن بذكريَي اليوم الوطني ويوم الاستقلال لبلادهما
  • متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب