تخلت أم عن إنسانيتها ودون رحمة وضعت طفلتها دون مساعدة طبيب ثم أقدمت على التخلص منها بدفنها حية في حديقة منزلها، هذا ما فعلته سيدة من أوغندا ولكن العناية الإلهية كتبت للطفلة الرضيعة عمرًا جديدًا، إذ خرجت حية بعد نحو 6 ساعات تحت التراب.. فماذا حدث؟

أم دفنت رضيعتها حية

ساعات مرت على الجريمة التي اقترفتها الأم في حق ابنتها، لتنجو من الموت بأعجوبة، إذ ذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأم التي تبلغ من العمر 23 عامًا، دفنت ابنتها في حديقة المنزل، وكشف الجريمة أحد أفراد عائلة الأم، إذ شاهد بقع دماء على الأرض فقاد الشرطة لتتبع أثرها، وهنا اكتشفوا الجريمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه لم يتوقع أحد أن يجدوا الطفلة الرضيعة على قيد الحياة وهي داخل كيس المشيمة، ووفقًا للتقرير: «كانت الطفلة باردة عند اللمس إثر دفنها طوال الليل، وتحوَّل جلدها إلى اللون شديد الزرقة»، إذ كانت تنخفض الحرارة إلى 10 درجات مئوية. 

الحالة النفسية للأم

لم تذرف الأم دمعة واحدة وأنكرت جريمتها بشدة، في حالة من التبلد التام في المشاعر، وهو ما فسرته الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، خلال حديثها لـ«الوطن»، بأن السبب خلف ظهورها بهذه الصورة هو معاناتها من اضطراب شديد وحاد في الشخصية، واضطراب صدمة ما بعد الولادة، مؤكدًا أنه في كل الأحوال الوصول إلى هذه الحالة كامن وراءه الاختلال النفسي.

علاج اضطراب الشخصية الحدية

وأضافت «عيسوي» بأن العلاج الأكثر فعالية هو وجود الحالة في المستشفى وعلاجها بالعلاج النفسي والدوائي لإبعاد الأذى عن الآخرين ومعالجة الأفكار والسلوكيات الانتحارية، وبحسب إدارة الغذاء والدواء فهناك عقار يعالج مشاكل اضطراب الشخصية الحدية من الاكتئاب والعدوانية، ووفقًا لموقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية فإن العلاج النفسي هو حل مشكلة الاكتئاب التي تعاني منها المريضة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نجاة طفلة من الموت وفاة رضيعة اضطراب الشخصية

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • مصرع 21 شخصًا في فيضانات مفاجئة بمدينة آسفي في المغرب
  • مسرح موسيقي تفاعلي لرفع قدرات أطفال التوحد
  • صدمة في المغرب بسبب جريمة قتل مأساوية لطفلة على يد والدتها
  • ناقد رياضي: رينارد يعتمد على الجانب النفسي أكثر من الفني.. والمنتخب بقيادته أفضل
  • سؤال: هل اللَّغة الصينية حاجة لنا أم رفاهية؟
  • كيف تحمي نفسك من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بياناتك الشخصية (فيديو)
  • رغم التحسن في الحرارة..أجواء باردة واضطراب البحر
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • كيفية التعامل مع القلق النفسي
  • أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي